المستشار نجيب جبرائيل فى مذكرته اليوم الثلاثاء 31/7/2007 الى وزير الداخلية

الدولة فى سماحها بقيام من اسلم بتغيير ديانة اولاده واسماءهم

اولا: يوقع الزوجة فى جريمة زنا لم ترتكبها

ثانيا: يوقع الزوجة فى جريمة تزوير لم ترتكبها

فى مذكرة وبحث قانونى هام وخطير جدا تقدم المستشار نجيب جبرائيل اليوم الثلاثاء 31/7/2007 بمذكرة هامة الى السيد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية سلمت الى السيد مساعد الوزير لقطاع الاحوال المدنية تضمنت بطلان كافة الاوراق وشهادات الميلاد الصادرة بتغيير اسماء وديانة الصغار الذى اسلم والدهم لان ذلك يوقع الام فى جريمة زنا وتزوير وتأسست هذه المذكرة على النقاط الاتية:

اولا: طبقا لقانون سن الرشد المعمول به فى مصر وطبقا لقانون الولاية على المال الولاية الطبيعية انه من المقرر قانونا ان ولاية الاب على اولاده او بما يسمى الولاية الطبيعية هذه الولاية للتصرف فقط فى الامور المتعلقة بالادارة والتصرف فى اموال الصغير وجميع التصرفات القانونية التى لا تضر بالصغير دون ان تنصرف الى الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن تلك الحقوق اللصيقة بالشخصية اى التى تتعلق بالشخص ولا يملكها سواه وهو الحق فى تغيير الديانة او تغيير الاسم ومن ثم فان قيام الاب الذى اشهر اسلامه باشهار اسلام الصغير انما يمثل الاتى:

1 -  اعتداء على حق الصغير واغتصاب للحقوقه الدستورية والتى ينص عليها القانون المدنى وهى الحقوق اللصيقة بالشخصية ومنها الاسم والديانة

2 – ان هذا الاب فى قيامه بتغيير اسم صغيره انما يرتكب جريمة تزوير فى حق هذا الصغير لانه ادلى ببيانات عن ابنه غير صحيحة واستخرج شهادة ميلاد للصغير على خلاف الواقع الطبيعى دون ان تكون هناك رغبة للصغير فى ذلك او ان شئن القول فان هذا الفعل يمثل جريمة قتل لا تقل بحال من الاحوال عن جرائم قتل النفس المعاقب عليها قانونا بالاعدام لانه بتغيير اسم الصغير انما محا وجوده من الحياه حسب اعتقاده

3 – ايضا هذا الاب يكون قد ارتكب جريمة تزوير لان الصغير اصبح له اسمين وقيدين ميلاد الاول بالاسم المسيحى والثانى بالاسم الاسلامى.

4 – انه لا يوجد نص فى القانون الوضعى يعطى الاب هذا الحق فى ان يقوم بتغيير اسم او ديانة الصغير فى حالة اشهار اسلام الاب ولا حتى فى الشريعة الاسلامية ولا فى قانون الاحوال المدنية المطبق حاليا وانما هى اجتهادات فقهية يساعد فى هذا رجال الادارة            المتأسلمين والذين يعدوا مشتركين معه فى هذه الجرائم ومن ثم فان الدولة ضالعة فى هذه الجريمة بطريقة المساعدة وهى احدى صور المساهمة الجنائية التى نص عليها القانون

اما بالنسبة للزوجة المسيحية:

فان قيام الزوج بتغيير اسمه لما ترتب على ذلك الاتى:

1 – يمكن تعريض هذه الزوجة      ووصفها بانها مرتكبة جريمة زنا لانها بذلك تجمع بين شخصين فى وقت واحد فعلى سبيل المثال فاذا كان الزوج اسمه بطرس ثم قام بتغيير اسمه الى احمد عند اشهار اسلامه ورفض تطليقها فان هذه الزوجة بذلك تكون قد جمعت بين زوجين فى وقت واحد وهو بطرس واحمد خاصة ان لهما قيدين فى الاحوال المدنية ممكن لاى احد ان يقيم عليها جريمة الزنا دون ان يكون لها ذنب فى هذا الفعل الاجرامى الذى قام به الزوج

2 – ايضا عند قيام الزوجة باستخراج شهادة ميلاد لها او بطاقة الرقم القومى تجد انه مكتوب فى البطاقة او شهادة الميلاد الجديدة انها زوجة احمد .............

مسلم الديانة دون ان تكون هى قد تزوجت شخص اسمه احمد اوديانته مسلم فتعتبر مرتكبة تزوير لا دخل بها فى ذلك مطلقا هذا فضلا ان هذا الفعل ايضا يمثل اعتداء على حريتها فى انها لا تريد ان تكون زوجة لشخص مسلم ولا تريد ايضا ان يكتب ان زوجها مسلم وهى التى منذ البداية مسيحية وتزوجت شخص مسيحى وقسيمة زواجها مسيحية .

افا يوجد اعتداء اكثر من هذا ان الحرية والحقوق اللصيقة بالشخصية دون ان يكون هذا الاعتداء او التصرف مستندا الى قانون

قيام من اشهر اسلامه بهذه التصرفات انما يشرك جميع اجهزة الدولة فى جريمة تزوير وتحريض على التزوير ومساعدة منهم.

لان قيام الزوج الذى اشهر اسلامه بتغيير اسماء الصغار وديانتهم وقبول الدولة بذلك انما يجعل الدولة مشتركة معه فى هذه الجريمة لان الاب بدوره يقوم بتحويل صغاره المسيحين ويريد ضمهم اليه ويريد تعليمهم تعليم اسلامى دون رغبة منهم كما حدث فى القضية الشهيرة" قضية ماريو واندرو" الذى مازلت اناضل فيها حتى الان انا والام المسكينة السيدة كاميليا لطفى فتقوم مؤسسات الدولة طبقا لفعل الاب بتغيير بيانات الصغار ويستمر الحال على ذلك حتى التخرج او حتى بعد التخرج والالتحاق بالعمل دون ان تكون هذه هى رغبتهم فى الديانة او الاسم الجديد.

الدولة تجبر الاقباط على اللجوء الى القضاء بينما لا يتم ذلك بالنسبة للمسلمين

وباستعراض ما سبق فلا يكون على هؤلاء الذين تم تغيير اسمائهم دون رغبة منهم ودون رضاء فلا يكون امامهم من سبل سوى اللجوء الى القضاء دون ان يكونوا راغبين فى اللجوء الى القضاء لان الاصل فى الامور هو الحصول على الحق دون مشقة او اتخاذ اجراءات قضائية لان الحق ليس منحة وانما هو مكتسب دستورى وعلى ذلك فان الدولة تريد ارهاق المسيحين واجبارهم على اللجوء الى القضاء للحصول على حق انتزع وضاع منهم قسرا ورغم ارادتهم شاءوا او لم يشاءوا وهذه هى قمة انتهاك قيم المواطنة بينما على الجانب الاخر من يريد اشهار اسلامه تفتح له الابواب من اوسعها وتسهل له كل السبل وتسيل كل الاقلام وتزلل له كل الصعاب فلماذا هذا الكيل بمكيالين ولماذا لا تعتبر الدولة هذا الشخص مزورا ومحرضا على جريمة زنا وتزوير.

يبدو ان نظارة الدولة من عدسة واحدة فهى لا ترى من المواطنة سوى المنظور الاسلامى.

ولهذا تقدمنا بمذكرتنا الى السيد وزير الداخلية طالبين بطلان جميع الاوراق وشهادات الميلاد وبيانات تغيير الصغار الى الاسلام سواء كان ذلك فى الديانة او الاسم وتطبيق قواعد القانون المدنى الخاص بالولاية على المال او الولاية الطبيعية وتطبيق سن الرشد الذى نص عليه القانون المدنى وهواحدوعشرون سنة ميلادية حتى يتحقق مفهوم المواطنة.

وبغير ذلك فنحن نعيش ونجبر على الوجود فى دولة دينية

رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان

                                                                     المستشار

                31 /7 2007                       د / نجيب جبرائيل 

0106095627

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2014 united copts .org
 
Copyright © 2023 United Copts. All Rights Reserved.
Website Maintenance by: WeDevlops.com