Print

مذكرة مرفوعة للدكتور/ احمد نظيف، رئيس الوزراء

بخصوص مدرسة إخوان بطرس - الاعدادية بالبلينا

 

كتبت: الهيئة القبطية الكندية

30 توت 1724 للشهداء - 11 أكتوبر 2007 ميلادية


تمتلك مطرانية الأقباط الأورثوذكس بالبلينا، العقار رقم 1 مكلفة رقم 2353 بندر البلينا وهو عبارة عن كنيسة (الأنبا مقار) ومطرانية (مسكن وإدارة الأسقفية) ومدرسة إخوان بطرس الاعدادية، وذلك بموجب ثلاث (3) عقود بيع مشهرة أرقامها: 3719 بتاريخ 29/8/1924، 15 بتاريخ 6/4/1924،

والعقد المسجل في 1/9/1928 الصادر من مديرية جرجا سابقا (حاليا محافظة سوهاج) لصالح مطرانية البلينا التي أقامت عليها كنيسة ومدرسة إعدادية، ولما كان المطران يقيم بمبنى خاص به بكنيسة العذراء بالبلينا، وأراد أن يقيم بالمبنى المستخدم كمدرسة، فقد قام ببناء المدرسة الحالية من مال المطرانية الخاص، وأقام سورا من الطوب الأخضر بين المدرسة الحالية والمدرسة القديمة (مبنى المطرانية حاليا) وما يزال هذا السور قائما حتى هذه اللحظة.

ولما كانت قوانين المجالس الملية تخول لوكيل المجلس إدارة الأوقاف، والفصل في قضايا الأحوال الشخصية ونظارة المدارس القبطية، وقد كان وكيل المجلس هو أمين بطرس وبصفته كان ناظرا للمدرسة التي كانت معانة من الحكومة، وبعد انتقاله إلى رحمة الله في أواخر 1969 توقفت الادارة التعليمية عن دفع الاعانة بحجة أن المدرسة ملك أمين بطرس الذي فرضت الحراسة على أمواله بالقانون 138 لسنة 61، وهو الذي يتعامل مع الادارة التعليمية، وطلبت المديرية موافاتها بحكم قضائي يثبت ملكية المطرانية بعدة شكاوى مؤيدة بمستندات ملكيتها لأرض المدرسة ومبانيها وأثاثها والمكونة من دورين والمحددة بالحدود الآتية: الحد البحري/ باقي ملك المطرانية - الحد القبلي/ شارع التحرير - الحد الشرقي/ باقي ملك المطرانية - الحد الغربي/ شارع خور الساحل وبه الباب يفتح. ورغم ذلك أصرت مديرية التعليم على طلبها وهو موافاتها بحكم قضائي.

إضطرت المطرانية أمام هذا الاصرار والتعنت إلى إقامة الدعوى رقم 1230 لسنة 1971 مدني كلي سوهاج إبتغاء الحكم بتثبيت الملكية وكف منازعة وزير التربية والتعليم ومدير الادارة التعليمية بسوهاج ومدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة عن طريق الحراسة مع التسليم، وبعد أن انتدبت المحكمة ثلاث خبراء.. وجاءت تقاريرهم مؤكدة أن المدرسة تقع ضمن أملاك المطرانية والتي تضم المدرسة والكنيسة ودار المطرانية وعمارة سكنية، وقد ثبت هذا أيضا من كشوف الجرد (المستخرجة من الضرائب العقارية) من أن مدرسة إخوان بطرس مقامة على أرض المطرانية وأن ما كان يقوم به المرحوم أمين بطرس بصفته فقط وكيلا للمجلس الملي وناظراً للمدارس والأوقاف التابعة للمطرانية، وليس مالكا للمدرسة، كما أوضح التقرير المؤرخ في 9/2/1978 أن المدرسة قد بنيت وأنشئت من أموال المدعي بصفته الخاصة وأن المدرسة محل التداعي تدخل ضمن مستندات تمليك المطرانية المسجلة وقد نقل التكليف باسم مطرانية الأقباط الأورثوذكس بالبلينا، ولذلك قضت المحكمة بجلسة 28 فبراير 1981 لصالح المطرانية بجميع الطلبات.وطعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 255 سنة 56 (قضائية) سوهاج، وفي جلسة 7/12/1981 قررت المحكمة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة, على سند القول بأنه يجب اختصام محافظ سوهاج بصفته، إعمالا لقانون الحكم المحلي.

إضطرت المطرانية إلى إقامة الدعوى رقم 2112 لسنة 1982 مدني كلي سوهاج بذات الطلبات ومختصمة محافظ سوهاج ورئيس الوحدة المحلية ورئيس المجلس الشعبي راكنة في إثبات دعواها إلى قضاء الحكم الصادر في الدعوى 1230 لسنة 1971 مدني كلي سوهاج، واستئنافها رقم 255 لسنة 56 ق سوهاج.

وفي 30/3/1985 قضت محكمة الاستئناف بانتفاء ولايتها لنظر الدعوى وباحالتها بطلباتها إلى محكمة القيم لاختصاصها بها، استنادا إلى نص المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 81 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة.

استأنفت المطرانية هذا الحكم برقم 206 لسنة 60 سوهاج وبحلسة 2/4/1990 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والقاضي باحالتها إلى محكمة القيم.

أقامت المطرانية الدعوى بذات الطلبات وضم القضايا السابقة وتقارير الخبراء وانتهت محمة القيم في الدعوى رقم 70 لسنة 13 قيم بجلسة 18/12/1993 بتثبيت ملكية المدعي بصفته إلى مدرسة إخوان بطرس الاعدادية الكائنة بالبلينا والموضحة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى، بما عليها من مباني وما بها من أثاثات ومنقولات مدرسية وغير مدرسية، وكف منازعة المدعي عليهم للمطرانية وتسليم المدرسة للمدعي بصفته وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني بالمصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب محاماة.

أقام المشكو فيهم الطعن رقم 8 لسنة 14 قيم عليا، وبجلسة 28/1/1995 قضت محكمة القيم العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المطعون فيه.

وبدأت المطرانية في إجراءات التنفيذ على يد المحضرين، فتم عمل استشكال بأمر من المحافظ بالدعوى رقم 2076 لسنة 1995م. البلينا وصدر الحكم بجلسة 23/1/1996 بالنص التالي "حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مع الزام المستشكل بصفته بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب الماماة".

في 13/1/1996 أصدر محافظ سوهاج قراره رقم 14 لسنة 1996 للاستيلاء المؤقت على مدرسة اخوان بطرس الاعدادية وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية وسرعة انجاز اجراءات نزع ملكية المدرسة نظرا لحالة الضرورة القصوى والاستعجال للصالح العام ودواعي استتباب الأمن العام؟؟؟

قامت المطرانية برفع الدعوى رقم 600 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الاداري بأسيوط، مطالبة بالغاء قرار المحافظ وكل آثاره.

وقد تم ارفاق صورة حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 1/2/1997 بملف القضية والذي قضت فيه بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.

كما انتهى تقرير هيئة المفوضين في دعوانا إلى الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأخيرا في 11 أغسطس 1999 صدر حكم محكمة القضاء الاداري - بأسيوط بالغاء القرار الطعين وما ترتب عليه من آثار.

ولكن وصل للمطرانية عن طريق أحد المحضرين ما يفيد استئناف الحكم..
كما علمنا بقرار السيد رئيس الوزراء بالاستيلاء على المدرسة المقامة منذ عام 1920 على أنها مشروع اقامة مدرسة؟؟؟ وينص القارا على اللآتي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3759 لسنة 1999
صادر في 30/9/1999

مادة 1: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة المدرسة اعالاعدادية الجديدة بمدينة البلينا محافظة يسوهاج.

مادة 2: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الكائن بمدينة البلينا محافظة سوهاج اللازم لتنفيذ المشروع المشار اليه بالمادة السابقة ومساحته 1846.63 متر مربع والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالكشف
والرقم التخطيطي بالمذكرة المرفقة.

كمال الجنزوري


وملخصا لما سبق:


1- أقامت المطرانية الدعوى رقم 1230 لسنة 1971 وصدر الحكم فيها بكافة الطلبات لصالح المطرانية في 28 فبراير 1981.


2- أقامت المطرانية الدعوى رقم 2112 لسنة 1982 وفي 30 مارس 1985 قضت المحكمة الاستئناف بانتفاء ولايتها، واحالة الدعوى بطلباتها إلى محكمة القيم.


3- إستأنفت المطرانية هذا الحكم وبجلسة 2/4/1990 تأيد الحكم المستأنف والقاضي باحالتها لمحكمة القيم.


4- انتهت محكمة القيم في الدعوى رقم 70 لسنة 13 قيم وبجلسة 18/12/1993 بتثبيت الملكية للمطرانية.


5- أقام المشكو فيهم الطعن رقم 8 لسنة 14 قيم عليا، وبجلسة 28/1/1995 قضت محكمة القيم العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المطعون فيه.


6- بدأت المطرانية في اجراءات التنفيذ وأقام المحافظ الاشكال رقم 2076 لسنة 1995 وصدر الحكم بجلسة 23/1/1996 بالنص التالي: حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع برفضه واستمرا تنفيذ الحكم المستشكل .. مع الزام المستشكل بصفته بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.


7- في 13/1/1996 أصدر محافظ سوهاج قراره رقم 14 لسنة 1996 للاستيلاء المؤقت على المدرسة موضوع النزاع.. وكان آخر قرار لسيادته اذ تم نقله محافظا للفيوم في 14/1/1996!!!


8- أقامت المطرانية الدعوى رقم 600 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الاداري بأسيوط، وفي 11/8/1999 صدر الحكم بالغاء القار الطعين وما ترتب عليه من آثار.


9- استأنفت الحكومة طاعنة في قرار المحكمة الادارية بأسيوط الذي صدر لصالح المطرانية، وتحددت جلسة 2 أبريل 2001 للنظر في هذا الطعن أمام المحكمة الادارية العليا بالقاهرة، وتأجلت لتقديم المذكرات والحكم لجلسة 18 يونية 2001، وقد صدر الحكم رقم 8721 لسنة 45 قضائية عليا من المحكمة الادارية العليا يفيد بأنه حكمت المحكمة باجماع الآراء برفض الطعن والزام الجهة الطاعنة بالمصروفات وبذلك يصبح الحكم في الدعوى رقم 600 لسنة 7 ق والمحكوم بها في جلسة 11/8/1999 والصادر من محكمة القضاء الاداري نهائيا. أي أن الحكم لصالح المطرانية لالغاء قرار المحافظ بكل آثاره.


10- لم تكتف الحكومة بكل هذه الأحكام الصادرة لصالح المطرانية وقدمت مذكرة من السيد وزير التربية والتعليم إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بمعلومات خاطئة تقول فيها أن المطرانية لم تطعن في قرار المحافظ رقم 14 بالاستيلاء المؤقت ولم تشر إلى حصول المطرانية على حكم من محكمة القضاء الاداري بالغاؤه في الدعوى رقم 600 لسنة 7 ق.


11- وبناء على المعلومات الخاظئة صدر القرار رقم 3759 لسنة 1999 بنصه المبين عاليه، وكان آخر قرار لمعاليه إذ تمت استقالته وتحولت رئاسة الوزراء للدكتور عاطف عبيد!!!
12- تم تقديم طعن في هذا القرار المجحف أمام المحكمة الادارية بأسيوط وتداولت الجلسات،، وتحولت القضية من دائرة إلى دائرة أخرى بنفس المحكمة كتنظيم داخلي بالحكمة، وأخيرا تحددت الجلسات وتحولت القضية إلى هيئة المفوضين وأعيدت للمحكمة باسيوط التي حددت موعدا في 1/2/2005 للمرافعة، وحجزت للحكم في 20/4/2005.


13- نما إلى علم المطرانية أن هيئة الأبنية التعليمية تقدمت الى الشهر العقاري لتحويل ملكية المدرسة من المطرانية الى التربية والتعليم بناء على قرار الاستيلاء من رئيس الوزراء، ورغم أن القرار طعين وتتداول الجلسات بالمحكمة، ورغم أعتراض المطرانية رسميا أمام الشهر العقاري الى أنه تم بالفعل تحويل الملكية للأبنية التعليمية..


14- كما نما الى علم المطرانية أن هيئة الأبنية التعليمية تنوي استصدار قررار ازالة للمدرسة واقامة مدرسة أخرى، الأمر الذي اذا سيؤدي لمصادمات لن تحمد عقباها ولو بالقوة ولن يتم التفريط في طوبة واحدة يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط من مبنى المدرسة الحالي.. والمعروف أنه يفصل المطرانية عن المدرسة حائط هزيل من الطوب الأخضر، الأمر الذي لن يكلف سوى الاقامة بالمدرسة والاعتصام بها، ولن تستطيع أي قوة الاعتراض..


15- تم التأكد أن هناك ملابسات أخرى في القضية، وتم طلب فتح باب المرافعة مرة أخرى وتداولت الجلسات الى جلسة 4 أبريل 2006، ولكن بناء على طلب محامي الحكومة تأجلت القضية لتقديم مذكرات من الحكومة إلى جلسة 7/6/2006، والمعروف أن محامي الحكومة يقوم بالتسويف لتأجيل الحكم حتى ينتهي العام الدراسي ويتم استصدار قرار الازالة للمدرسة.. الأمر الذي لا يمكن أن السكوت عنه مهما ولن يتم التفريط في ملك المطرانية.


وبعد 35 عاما أمام القضاء ولم تحصل المطرانية على حقها في تسلم المدرسة، والحكومة تضرب بعرض الحائط كل هذه الأحكام دون تنفيذ لأي منها، ماذا بعد.....