Print

انتصار جديد لمركز الكلمة

تقرير المفوضين في قضية ماكس ميشيل ينتهي إلى إلغاء بطاقته القومية

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الادارى تقريرها  في القضية رقم 37091 لسنة 60 قضائية المرفوعة من ممدوح نخلة المحامى ورئيس مركز الكلمة ضد كل من السيد وزير الداخلية بصفته والسيد مكس ميشيل حنا بانوب رئيس ما يسمى مجمع القديس اثناسيوس والذي انتهى إلى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات

 

نص حيثيات التقرير

أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 10/8/2006 وإذ خلت الأوراق ما يفيد علم المدعى بالقرار في تاريخ سابق ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المحدد قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا

وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شان الأحوال المدنية تنص على انه (لا يجوز إجراء اى تغير او تصحيح في قيود الأحوال المدنية ألمسجله عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة)  ويكون إجراء التغير او التصحيح فى الجنسية او الديانة او المهنة او في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج او بطلانه التصادق او الطلاق او التفريق الجسماني او إثبات النسب بناء على إحكام او وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة الى اصدار قرار من اللجنة المشار اليها 0

وحيث انه بإعمال ما تقدم وكان الثابت من المدعى عليه الثاني بتاريخ 23/4/2005 قد تقدم الى جهة الادارة  بطلب للحصول على بطاقة الرقم القومي مع تغير اسمه من ماكس ميشيل حنا الى الأسقف مكسيموس والمهنة من مدير مؤسسة القديس اثناسيوس مع إعادة تصويره بالزى الكنسي وقد أصدرت جهة الإدارة  قرارها بإصدار الرقم القومي له مع تعديل تلك البيانات ولما كان المفترض قانونا اتن تعكس بيانات بطاقة تحديد الشخصية الحالة الواقعية والقانونية لحاملها فان خرجت عن هذا وتضمنت بيانات غير صحيحة فإنها تكون مخالفة للقانون ويكون قرار جهة الإدارة مصدرها قد صدر بالمخالفة لحكم القانون لما كان ذلك وكان الثابت ان مجمع القديس اثناسيوس الرسول هو فى حقيقته جمعية أهلية منشاة وفقا لإحكام القانون رقم 32 لسنة 64 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومشهرة بقرار محافظ القاهرة  رقم 8 لسنة 1992 وبالتالي فهي لا تعد كنيسة خاصة وقد خلت الأوراق بما يفيد حصول المدعى عليه الثاني على ترخيص بإنشاء كنيسة وبالتالي يعد مخالفا للواقع والقانون ان يطلق على تلك الجمعية وصف الكنيسة او المجمع المقدس كما لا يصح من الناحية الواقعية او القانونية ان يطلق على رئيس تلك الجمعية او المؤسسة وصف الأسقف وذلك باعتبار تلك التسمية هى لقب دينى لا يطلق الا على بعض رجال الدين المسيحيين وذلك وفقا لضوابط وإجراءات حددها القانون وخلت الأوراق ما يفيد التزام المدعى عليه الثاني بها واذ صدر قرار جهة الإدارة الطعين بالمخالفة لذلك ومنح المدعى الثاني بطاقة الرقم القومي باسم الأسقف مكسيموس والمهنة رئيس المجمع المقدس فان يكون قد خالف حكم القانون وهو ما يتعين مع التقرير بإلغائه مع ما يترتب مع ذلك من آثار