Print

الحكومة تتمسك بالمادة الثانية فى قضية تمس حرية العقيدة

Al-Kalema Centre for Human Rights Egypt كتب ريمون يوسف

في سابقة خطيرة قدمت وزارة الداخلية ردها فى الدعوى رقم 29512 لسنة 60ق المرفوعة من ممدوح نخلة المحامى بصفته وكيلا عن صابر سبع جاد الله والذى يطالب فيها ببطلان اشهار اسلام ابنته القاصر سوزان (17 عام ) لصغر سنها ومخالفة ذلك للقانون المدنى ومواثيق حقوق الانسان وذلك منذ 9/1/2006 ، وقالت الحكومة فى ردها القانونى امام محكمة القضاء الادارى بجلسة 25/12/2007 ما يلى :

( تنص المادة الثانية من الدستور على ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، كما تنص المادة 46 من الدستور على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحيث ان المادة 17 من لائحة نظام العمل بلجان الفتوى واشهار الاسلام الصادره بقرار شيخ الازهر رقم 394 لسنة 2005 تنص على ان تعد نسختان من وثيقة اشهار الاسلام للمصريين وفق نموذج رقم 5 المرفق بهذه اللائحة ويقوم بالتوقيع عليها رئيس لجنة الفتوى وامين اللجنة الذان يستمعا الى اشهار الاسلام وسكرتير اللجنة وتسليم نسخة من المشهر اسلامه بعد توقيعه بتسليمها الى السجل المعد لذلك كما تنص المادة 24 من ذات اللائحة على ان تتعامل لجان الفتوى ومكتب اشهار الاسلام مع من لم يبلغ سنه ثامنة عشر سنة وبلغ من الحلم ويطلب الافتاء او يرغب فى اعتناق الدين الاسلامى وفقا لتعاليم الشريعة الاسلامية طبقا لما اتفق عليه جمهور فقهاء المسلمين ان من شروط التكليف بلوغ الحلم وحيث ان مفاد ما تقدم نجد ان الدستور جعل الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كما الزم الدولة بتوفير حرية العقيدة للمواطنين كما نظمت لائحة العمل بلجان الفتوى بالازهر اليه اشهار الاسلام وجعلت من لجنة الفتوى بالازهر الشريف هى المختص باشهار اسلام المصريين غير المسلمين وذلك من خلال اصدارها وثيقة او شهادة تفيداشهار اسلام الشخص الذى تقدم بالطلب بعد استيفاء اوراقه وفى حالة عدم بلوغ مقدم الطلب سن الثمانية عشر عاما تصدر له لجنة الفتوى شهادة اشهار الاسلام بشرط بلوغ سن الحلم وفقا لما اتفق عليه جمهور فقهاء المسلمين .

وانتهت مذكرة الحكومة الى القول بانه تطبيقا على ما تقدم وطبقا للثابت بالاوراق المقدمة فى الدعوى نجد ان نجلة المدعى سوزان صابر سبع قد اعتنقت الاسلام بكامل ارادتها وحريتها وقامت باشهار اسلامها وفقا للشهادة التى صدرت من لجنة الازهر من تاريخ 19/2/2006 وعلى اثر ذلك قامت باثبات ذلك فى مصلحة الاحوال المدنية وصدر علة ذلك بطاقة الرقم القومى بهذه البيانات .

الى هنا انتهت مذكرة الحكومة عن اشهار اسلام فتاة قاصر ونوضح انه تجدر الاشارة هنا الى ان قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد نص فى مادته الاولى على انه يعتبر طفلا كل من لم يبلغ سن 18 سنة ميلادية . وقد علق ممدوح نخلة المحامى على هذه المذكرة قائلا:

اذا كان الطفل فى التعريف القانونى الدولى هو كل من لم يبلغ سن 18 سنه ويترتب على ذلك عدم جواز سفره للخارج الا بموافقة ولى امره وكذلك عدم استطاعته تزويج نفسه او شراء العقارات او الاموال السائلة او السندات والاسهم  الا بمعرفة ولى امره فمن باب اولى عدم استطاعته تغيير ديانته التى تعتبر من اهم اركان حقه فى الانسانية ، والحكمة فى ذلك ان الصغير فى هذا السن يكون معرضا للهوى والطيش ولا يستطيع التحكم فى قرارته التى يصيبها التهور والاندفاع وعدم الرؤية وقلة الخبرة مما يجعل ولاية والده اجبارية حتى ولو لم يقبلها الصغير وفى حالة وفاة والده يكون الجد ثم الام ثم الاخ الى اخره وهو ما جاء بقانون الولاية على المال الصادر عام1952 والجدير بالذكر هنا انه تم تاجيل الدعوى الى يوم 19/2/2008 للنطق بالحكم .