Print

 ردًا على طلب قضائي.. الأزهر يطالب بتوقيع العقوبة "الشرعية" على المرتدين عن الإسلام بعد اعتناقه لغرض شخصي

automatically translated

 طالبت لجنة الفتوى بالأزهر بمعاقبة من يرتد عن الإسلام بعد اعتناقه لأغراض شخصية؛ مثل الزواج أو الطلاق، بحيث تطبق عليه العقوبة الشرعية؛ دون أن تحدد ماهية هذه العقوبة التي حددها بعض العلماء بالإعدام، في حين قال آخرون إن الإسلام لم يحدد عقوبة دنيوية محددة له.

ووصف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش، اتخاذ إشهار الإسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض شخصية بأنها "جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها".
جاءت فتوى الأزهر الرسمية، التي نقلتها وكالة "قدس برس" عن صحيفة "عقيدتي" في عددها الأسبوعي الأخير، ردًا على طلب مقدم لها من المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة، وهي المحكمة التي تنظر قضايا مسيحيين مرتدين يطالبون بإثبات الردة للمسيحية بعد إسلامهم في أوراق الهوية الرسمية.

وتنظر المحكمة منذ نهاية يونيو 2006 حوالي 148 قضية أخرى تتعلق بأفراد تحولوا للإسلام ثم ارتدوا إلى المسيحية لمحاولة استرداد هويتهم الأصلية، وقد حصل 32 شخصًا منهم على أحكام لصالحهم، ولم تستأنف الدولة أيا من هذه القضايا.
ووفق نص فتوى الأزهر، فإن "من يرغب في معاودة الخروج من الدين مرتد يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعًا، ووفقا للضوابط التي أقرها جمهور العلماء، وبعد عرض الاستتابة عليه".
وأضافت أن "الزعم بأن رفض الإسلام للخروج منه ضد مبدأ حرية العقيدة التي أقرها القرآن الكريم (لا إكراه في الدين)، وفي قوله تعالي (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) فقول مردود عليه؛ ذلك أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول في ملة الإسلام".
وأضاف رئيس لجنة الفتوى أنه "يدعو من يريد أن يفعل بأن يتثبت من موقفه ومن رغبته في الدين واقتناعه بشريعته وأحكامه، وبالتالي فمن يقبل طائعا مختارا على اعتناق خاتم الأديان والرسالات السماوية فلا يمكن رجوعه أو استهزاؤه بالدين"

وترجع أهمية فتوى الأزهر لرواج شائعات قبل عدة أشهر تشير لتراجع شيخ الأزهر عن تأييد حكم تطبيق حد الردة، وتعطيلهم على من ارتدوا عن الإسلام بعد تحولهم له، بعد ضغوط من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مدنية، ما يعني أن الأزهر انحاز للرأي الشرعي بعيدا عن المواءمات السياسية.
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في أبريل 2007 برفض حصول مرتدين على أوراق هوية جديدة تثبت أنهم مسيحيون مرة أخرى، ما أثار غضب الأقباط الذين اعتبروا حكم القضاء "ارتدادا مصريا عن مبدأ "المواطنة"، الذي تم النص عليه في التعديلات الدستورية الأخيرة.
وكانت محكمة القضاء الإداري التي رفضت في أبريل 2007 دعاوى 45 من المسيحيين ممن دخلوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية بإلزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد، قد ذكرت أن المسيحي الذي يدخل الإسلام طواعية وبإرادة حرة ثم يعود إلى المسيحية هو مرتد وفقا لأصول أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضافت أنه "ما لم يكره المسلمون أحدا على الدخول في دينهم، فإن الخروج من الدين الإسلامي والردة إلى الدين السابق، يمثل تلاعبا بالدين". كما أكدت عدم إلزام وزارة الداخلية بمنح المسيحي الذي اعتنق الإسلام بإرادة كاملة، ما يفيد تغيير ديانته في حال عودته للمسيحية، ووصفت هذا الإجراء بأنه يمثل خروجا على الدستور والنظام العام.

وأشارت إلى وجود فارق كبير بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب في الاعتقاد بالتغيير من ديانة إلى أخرى ثم العودة إلى الدين السابق، وأنه "إذا كانت حرية الدخول في الدين الإسلامي مكفولة، فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة، وتمثل تلاعبا سواء كان بالدين الإسلامي أو المسيحي.