Print

مركز الكلمة ينفرد بنشر حكم المرتد (محمد حجازي)

الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى

برئاسة المستشار/ محمد احمد الحسيني    نائب رئيس مجلس الدولة

وسكرتارية السيد / سامي عبد الله            أمين السر

فى الدعوى رقم/35647 لسنة 61ق

المقامة من/محمد احمد عبده حجازي

ضد/ وزير الداخلية – بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية

ملخص للحيثيات

عدم إجازة ترك الخصومة في بعض الحالات لدواع تتعلق بالنظام العام أو بالمصلحة العامة.

براءة صحيفة الدعوى المرفوعة من  (ممدوح نخلة ) من كافة العيوب الشكلية .

دعوى الإلغاء المطروحة متصلة اتصالا وثيقا بالنظام العام .

من يعتنق اليهودية مدعو إلى اعتناق المسيحية ومن يعتنق المسيحية مدعو لاعتناق الإسلام والعكس غير صحيح بمراد الله في ترتيب دياناته السماوية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا من حيث أن المدعى  يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تغيير بيان ديانته من الإسلام  الى المسيحية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0

ومن حيث ان الدعوى تداولت بالمرافعة أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها0

ومن حيث انه عن طلبات التدخل سواء الى جانب المدعى أو الجهة الإدارية فان المادة (126) مرافعات تنص على انه يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضما فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه يثبت فى محضرها فمناط التدخل والحال كذلك قيام مصلحه ووجود ارتباط بين طلبات التدخل والطلبات موضوع الدعوى المقامة ، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على انه وان كان يجب فى المصلحة ان تكون شخصية مباشرة وقائمة الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له  دون ان يعنى ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ( المحكمة الإدارية العليا فى الطعنيين رقمي 16834 ، 18971لسنة 52 ق قضائية جلسة 16/12/2006)

ومن حيث انه ولما كان الحكم الصادر فى الدعوى سيتعدى اثره فيما لو قضت المحكمة فى صالح المدعى فى الدعوى رقم 35637 لسنة 61 ق فان للخصوم المتدخلين مصلحة شخصية مباشرة فى هذا التدخل ، واذ استوفى التدخل إجراءات تدخلهم 0

ومن حيث انه عن بطلان صحيفة الدعوى رقم 35647/61ق فان الدعوى المذكورة قد أودعت بتوقيع المحامى/ ممدوح نخله بموجب التوكيل الرسمي العام الصادر له من المدعو/ محمد احمد عبده حجازى (المدعى فيها) وقد حاول المحامى المذكور ترك الخصومة فى الدعوى غير ان محاميا اخر بموجب توكيل رسمي عام (مودعه صورته) قد باشر الدعوى فى ذات الجلسة امام المحكمة ولا يمثل ذلك ثمة مخالفة لإحكام القانون وعليه تقضى المحكمة يرفض طلب بطلان صحيفة الدعوى مع الاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب دون المنطوق0

ومن حيث انه عن طلب الحاضر عن المدعى فى الجلسة الخيرة الحكم يترك الخصومة فى الدعوى فان أحكام المواد (141،142،143،176) من قانون المرافعات تقضى بان ترك الخصومة فى الدعوى يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر وذلك بقصد إظهار ان إرادة التارك فى ترك الخصومة واضحة لا لبس فيها وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بانه نظرا لما يترتب على ترك من إلغاء جميع أجراءتها بكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها وعودة الخصومة الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى بما قد يؤثر ترك الخصومة على الحق المرفوعة به الدعوى اذا كان هذا الحق يسقط بفوات مدة تقل عن المدة التى قضت منذ رفع الدعوى وتركها مما يترتب عليه سقوط الحق المرفوعة ان يكون مفوضا بموجب توكيل خاص ينص صراحة على حقه فى ترك الخصومة وكيلا عن المدعى ومن ثم فانه لا يقبل ترك الخصومة من الوكيل الا اذا كان مفوضا بذلك صراحة فى التوكيل الصادر له من المدعى بهذا الترك فى هذا المعنى (المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2499 لسنة 34 ق جلسة 29/12/1990 الموسوعة الإدارية الجزء رقم 33 ص 419 وما بعدها)

ومن حيث انه ومن ناحية أخرى فانه اذا كان الأصل انه متى تنازل المدعى عن الخصومة بغير تحفظ ومتى قبل المدعى عليه هذا التنازل فيكون على المحكمة القضاء به ومع ذلك واستثناء من هذا الأصل العام جرى القضاء على عدم إجازة الترك فى بعض الحالات لدواع تتعلق بالنظام العام أو بالمصلحة العامة على نحو ما قضت به محكمة النقض رقم 32 لسنة 53 ق جلسة 24م11م1976 (يراجع الدكتور /احمد أبو الوفا – نظرية الدفوع فى قانون المرافعات صـ 719 وما بعدها 000)

ومن حيث ان الحاضر عن المدعى بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 4048 فى 20/9/2007 قد قرر بترك الخصومة فى الجلسة الأخيرة – دون توكيل خاص يمنحه حق الترك بصفته وكيلا عن المدعى خاصة وان طلبه ترك الخصومة قد عزاه إلى عيب شكلي فى صحيفة الدعوى وهو ما قضت المحكمة سلفا ببراءة صحيفة الدعوى منه هذا فضلا عن ان الخصومة فى دعوى الإلغاء المطروحة متصلة اتصالا وثيقا بالنظام العام ويغدو ادعاء التنازل عنها لسبب واه محض وسيلة للنيل من النظام العام التى تعلوا اعتباراته حتى هوى المدعى وإرادته خاصة وان رافع الدعوى ابتداء(ممدوح نخله المحامى) سبق أن قدم طلبا الى المستشار/رئيس محكمة القضاء الادارى بترك الخصومة فى الدعوى فى حين وكل المدعى محاميا آخر طلب الاستمرار فيها وفضلا عما تقدم جميعه فان الخصوم المتدخلين قد طلبوا الاستمرار فى الدعوى وعليه تقضى المحكمة من ثم برفض طلب ترك الخصومة وتكتفي المحكمة بذكر ذلك فى الأسباب دون المنطوق

  ومن  حيث ان الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم ثمه دفاع فى الدعوى سواء قبل إعلان الحاضر عن المدعى ترك الخصومه أو بعدها فان المحكمة وباعتبارها القوامة على امر الفصل فيها باعتبار ذلك واجباتها الدستورية والقانونية تتصدى لما ابداء الخصم المتدخل محامد صديق مكى بشأن الاختصاص الولائى والمحلى برفض هذه الدفوع بحسبان ان المنازعة إدارية وان هذه الدائرة تختص دون سواها بالفصل فيها بغض النظر عن محل سكن أو اقامة المدعى الغير واضحه

ومن حيث انه عن شكل الدعوى – فان المادة (1) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة 00000"

و تنص المادة (2) من الدستور على ان " الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "

و تنص المادة(40) من الدستور لى ان "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"

كما تنص المادة(151) من الدستور على ان "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون – بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة 00000000000000000000000000000000

وتنص المادة(47) من القانون رقم143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية على انه "لا يجوز اجراء اى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الاسرة الا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة"ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانه أو المهنه – أو فى قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو اثبات النسب على احكام أو وثائق صادرة من جهه الاختصاص دون حاجة الى استصدار قرار ن اللجنة المشار اليها

و تنص المادة (48)من القانون سالف الذكر على انه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية من قسم السجل المدني الذي  يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من بلوغه السن"

كما تنص المادة (49) من ذلك القانون على أن : تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت فيها ومستندات وإجراءات استخراجها

و تنص المادة(18) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/12/1996 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية فى 4/8/1967 على ان :

1-    لكل فرد الحق فى حرية الفكر والتعبير والديانة ويشمل هذا الحق حريته فى الانتماء الى احد الأديان أو العقائد باختياره

2-    لا يجوز اخضاع احد لإكراه من شأنه ان يعطل حريته في الانتماء الى احد الاديان أو العقائد التى يختارها

3-  و تنص المادة(1) وحيده من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على " ووافق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها وذلك مع التحفظ بشرط التصديق "

ومن حيث ان النصوص الدستورية شأنها شأن غيرها من التشريعات انما هى صياغات بشرية قابلة للتضاد أو التعارض فيما بينها فى تقريرها للمبادىء العامة على اطلاقها أو تحديدها للحقوق فى مجملها أو النص على الحريات فى عمومها وعليه فقد استقر القضاء على الاستعانة بالعديد من الضوابط للوصول الى قصد المشرع من تلك المبادئ أو المنصوص منها اخذ المطلق باطلاقه وان الخاص يقيد العام وان اعمال النص خير من اهماله وغير ذلك من وسائل التفسير القضائي وصولا الى التفسير الصحيح للنصوص الواجب تطبيقها على المنازعة المطروحة ولاشك ان كل ما تقدم محكوم ابتداء وانتهاء بوجوب مراعاة النظام العام والآداب المرعية فى الدولة

ومن حيث ان الإسلام بحسبانه الدين الذى يدين بع غالبية أفراد الشعب المصري والذى تحترم احكامه ومبادئه حق غير المسلم فى اعتناق الدين السماوي الذى يريد كما تمنع ذات الاحكام على من دخل الاسلام ومارس شعائره الخروج منه باعتباره خاتم الأديان السماوية وهو ما اضحى مظاهر النظام العام واجب الاحترام

ومن حيث ان جرم الارتداد عن الاسلام قديم قدم الدعوة للإسلام كدين سماوى أو عبادة دين اخر واتباع لبعض الادعياء أو إنكار لركن من اركان الإسلام وجميعهم  واقعون فى حماة الخروج على احكام الدين الخاتم الحنيف واذا حفل الفقه الاسلامى بخلاف حول حد الردة وجودا وتقريرا فان جميعهم لا ينكر عظيم جرم المرتد واعتدائه على الاسلام بعد الدخول فيه بارادته واذ خلت التشريعات المصرية من نص صريح يحدد هذه الجريمة فعلا وعقابا فان القاضى الادارى حال مباشرته لدوره الدستوري والتشريعي بالفصل فى المنازعات الادارية المتعلقة بما يدعيه المرتد حقا له لايقف انتظارا لفتوى تصدر من رجل دين أو مؤسسة دينية مهما كان قدرها الدينى وانما عليه واجب الالتحاف بالنظام العام الذى يدميه النيل من دين الوطن الرسمى الذى استقر فى وجدان اغلبية الشعب المصرى على اثم الخروج على احكامه وجرم الارتداد عنه خاصة اذا تقدم المرتد الى الإدارة طالبا إقراراه سوء فعله وفاسد هواه ولا خلاف على ان الاديان السماوية لم تنزل على الناس جملة واحدة بحيث يختار كل فرد ما يعتقده أو يعدل عنه الى ما يخالفه متى شاء دون ضابط وقد نزلت الأديان بترتيب زمني له دلالته البالغة فى منحى التغيير الذى يقره الله سبحانه وتعالى حيث انزلت اليهودية ثم تبعتها المسيحية واختتمت بالإسلام ومن يعتقد باليهودية مدعو الى اعتناق المسيحية اللاحقة  لها تنزيلا ومن يعتنق المسيحية مدعو لاعتناق الإسلام (خاتم الأديان) والعكس فى جميع الحالات غير صحيح بمراد الله فى ترتيب نزول دياناته السماوية وبما يتفق مع النظام العام  والآداب العامة فى مصر ولا خلاف على ان ضبط هذه المسائل سواء من لدن اجهزة الدولة ا القضاء تسييرا لامور الدولة فيما يعرض عليه من انزعه يستدعى وضع قواعد موضوعيه تقوم على ما ورد فى الشريعه الاسلامية من احكام وما يقوم عليه الدين الاسلامى الحنيف من انه لا اكراه فى الدين وان من شاء ان يؤمن فايؤمن ومن شاء ان يكفر فليكفر وهذا الخطاف الربانى موجه الى المسلمين وغيرهم فالمسلم لا يجبر غير المسلم على دخول الاسلام وغير المسلم له الحرية المطلقة فى ان يبقى على دينه الذى ارتضاء وبهذه وتلك تظهر بجلاء حرية العقيدة  دون لبس أو غموض اما المسلم الذى ارتضى بارادته الاسلام أو من عاش الاسلام ووقر فى ضميره فانه طبقا لاحكام الآيات البينات السالف ذكرها يمتنع عليه الخروج على الاسلام متلاعبا بهذا الدين الحنيف باعدا ذاتهعن الهدى ومنزلقا فى هوى نفسه مهدرا للمبادىء والقيم والتعاليم الاسلامية والتقاليد المصرية التى ترسخت فى ضمير الشعب المصرى منذ دخول الاسلام واعتناقه دينا رسميا للبلاد تقوم بجانبه ديانات سماوية اخرى لها احترام وتقدير اهلها والمسلمين على السواء ولا يرخص للمرتد ان يسخر اجهزة الدولة لتقره على سوء مسلكه أو انحراف هواه لما يمثله ذلك من اشاعه الفتنه بين المسلمين استهزاء بالدين الحنيف كما سلف البيان وقد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان غير غير المسلم اذا تمسك بدينه ولم يعلن اسلامه فهو على دينة ولا تملك سلطة مهما كان قدرها اجباره على ان يترك دينه انطلاقا من ان الاسلام دين لا يقوم على الاكراه فى الدخول فيه (حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقم 10838 لسنة 59 ق – جلسة 244/2007) كما اكدت هيئة سابقة للحكم على ان من يدخل الاسلام بارادته لا يحتاج الى ثمه اجراءات تؤكد اسلامه ولا توثيق رغبته فى الدخول فى الاسلام يحسبان ان الاسلام دين لا يقوم على كهنوت أو رهينه ويكتفى فيه بالشهادتين (حكم المحكمة فى الدعوى رقم 35721 لسنة 59 ق بجلسة 24/1/2006) وقضت فى الدعوى رقم 4886 لسنة 60 ق بجلسة 29/5/2007 بالزام الجهه الادارية استخراج البطاقة رقم القومى لمسيحية طلبت تمسكها بدينها رغم اسلام والدها

ومن حيث انه عما زعمه المدعى فى صحيفة دعواه أو يردده من ان الدولة قد وافقت على اتفاقيات دولية صارت بعد إقرارها – قوانين سارية تؤكد على حرية الاعتقاد وحق الافراد فى اعتناق ما يرونه من ديانات أو عقائد فان هذه المحكمة تؤكد على سابق قضائها – فى الدعوى رقم 34768 لسنة 60ق جلسة25/12/2007 وان سيادة الدولة التشريعية هى جزء لا يتجزآ من سيادتها بل هى فى اعلى مدارج مظاهر سيادة الدولة 0 ومع احترام هذه الاتفاقيات باعتبارها احد اهم المصادر التى تحمى حقوق الافراد وحرياتهم الا ان مصر بين منظور انها دولة اسلامية تدين غالبية شعبها بالاسلام قد استخدمت سيادتها التشريعية بذات الاداة القانونية ووافقت على هذه الاتفاقيات مع هذه الاحكام التى استقرت نظاما عاما واجب الاحترام0

ومن حيث انه ومن جانب اخر – فان دار الافتاء المصرية قد انتهت فى فتواها الصادر فى 14/5/2001 فى الطلب رقم 704 لسنة 2006 بشان مدى جواز اقرار المرتد على ردته واعتداد سلطات الدولة بهذه الردة الى ان من دخل الاسلام طواعيه من غير اكراه وعن بينه حملته على تغيير دينه الى دين الاسلام فلا يجوز له ان يخرج عن النظام العام لمجتمعه ويطالب بان يغير اسمه وديانته بعد ان غيرها اول مره ويجاهر بردته فيفتن الناس عن دين الحق بهذا الاضطراب الذى يظهره ويتعلق به حقوق الاخريين 0000000000000وتجدر الاشارة الى اثبات خانة الديانة فى البطاقات الشخصية أو العائلية ليست ترفا اضافيا يجوز العدول عنه كما هو الحال فى بعض الدول الاخرى بحسبان ان طبيعه المصرى يختلف عن غيره لما يمثله الدين من سمه شخصية له هذا فضلا عن دوره فى تنظيم العلاقات الاجتماعية أو الشخصية بين افراد المجتمع

ومن حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى من مواليد 1/1/1983 بورسعيد ويقيم بمساكن شباب اكتوبر /بور فؤاد لأبوين مسلمين وقد استخرج بطاقة الرقم القومي (128311010301331) إصدار الاسماعلية بديانته الإسلامية وواقعه ميلاده لأبوين مسلمين وقد اقام المدعى دعواه الماثلة طالبا من الادارة اتخاذ إجراءات قيده تحت دين اخر" المسيحية" ومدعيا امتناع الادارة عن إجابته الى طلبة

ومن حيث ان القرار السلبى فى احد صورتيه هو امتناع جهه الادارة عن اصدار قرار كان يتعين عليها إصداره وكانت الجهة الإدارية فى حالة الدعوى المطروحة غير ملزمه فى اطار إحكام النظام العام النظر فى طلبه وعليه يضحى القرار الادارى السلبى منتفيا وتقضى المحكمة من ثم بعدم قبول الدعوى

ومن حيث من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب