Print
al masri alyom
مصادر قضائية تصف قرار وقف طعون «العائدين للمسيحية» بالمحرج لـ «الإدارية العليا»

الجمعة, 07 مارس 2008  

شيماء القرنشاوي وعمرو بيومي 
تباينت ردود الأفعال تجاه قرار محكمة القضاء الإداري بوقف طعون «العائدين إلي المسيحية» وإحالة إحدي مواد قانون الأحوال المدنية للمحكمة الدستورية، واعتبرت مصادر قضائية أن قرار إحالة الفقرة الثانية من المادة ٤٧ من قانون الأحوال المدنية لـ«الدستورية» يحرج حكم «الإدارية العليا»، الصادر في فبراير الماضي بقبول طعون العائدين للمسيحية

وإلزام الداخلية باستخراج بطاقات مثبت فيها «المسيحية» في خانة الديانة.. وأضافت المصادر أن القرار يطرح سؤالاً حول كيفية عدم انتباه المحكمة الأعلي إلي عدم دستورية مادة قانون الأحوال المدنية.

وقال القمص صليب متي ساويرس، عضو المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية، إن العائدين للمسيحية لهم كل الحقوق الكنسية، أما الأوراق الرسمية فهي شأن للدولة، مشيرًا إلي أن الشريعة الإسلامية سمحة، وتؤكد عدم الإكراه في الدين، وهو ما تنص عليه مواد الدستور بتساوي المواطنين في الحقوق والحريات.

وأرجع القس رفعت فكري، راعي الكنيسة الإنجيلة بأرض شريف تضارب الأحكام إلي عدم اتساق الدستور مع ذاته، وطالب بدستور مدني سليم يضاهي دساتير الدول المتحضرة، التي نأت بنفسها عن الدولة الدينية.

وتمني الأب رفيق حريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، ألا يكون القرار عودة إلي نقطة الصفر مرة أخري.

 فيما أكدت محكمة القضاء الإداري في أسباب قرارها أن حرية الاعتقاد مطلقة المنح والتقرير، وتستعصي علي أي قيد، وأن حرية الممارسة ومنها استخراج البيانات الخاصة بالديانة من الحريات التي تندرج تحت ممارسة العقيدة، وتقبل التنظيم بقيد النظام العام، وأشارت المحكمة إلي أن نص المادة ٤٧ من قانون الأحوال المدنية أطلق حق تغيير الديانة في الأوراق الرسمية، بما يتصادم مع المادة الثانية من الدستور، التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وأضافت المحكمة أن ذلك لا يمثل مخالفة لمبدأ المساواة