من حسن إسماعيل ، الأمين العام للإتحاد المصري لحقوق الإنسان

 Al-kalema Centre

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

أولاً :
سنؤسس بحثنا على بديهيات تعريفية لمصطلحات يمر عليها الجميع مرور الكرام رغم كونها حجر الزاوية وأعمدة الأركان

الدولة :
هي كيان او شخص اعتباري معنوي
وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانة على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتوية من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر.وإشكالية الدولة هى توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى (المنظومة) عدت دولة إستبدادية وهو غالب الحال أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية (قانون أساسي) لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حقوق الرعية فى مواجهة المنظومة فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديموقراطية بالمفهوم الحديث. ومنظومة الحكم فى الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد ومنها المؤسسات الأمنية والإقتصادية والسياسية.
الدستور :
ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.

المواطنة :
المواطنة هي وحدة الانتماء والولاء من قبل كل المكون السكاني في البلاد على أختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم,وأن تذوب كل خلافاتهم واختلافاتهم عند حدود المشاركة والتعاون في بناءه وتنميته والحفاظ على العيش المشترك فيه

من تعريفات هذا الثالوث ومقدماته تستطيع بسهولة أن تصل إلى نتائجه دون إشكاليات تـُذكر .
إذ كانت الدولة ليست كيان اعتباري محايد ، بل تم تديينها بأي دين أوادلجتها بأي أيديولوجية فلا تنتظر من دستورها إلا كل تمييز وتفرقة وعنصرية وطائفية .

وها دستورنا يبدأ من المادة الأولى تلوين المحايدة والموضوعية القانونية بلون العروبة

المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
وها المادة الثانية تزيد اللون حدة وتسحب من رصيد المواطنة لكل المصريين وتعطيها للأكثرية العقائدية . وبذلك تصبح الأقليات العقائدية الأخرى بلا مساواة في الحقوق والواجبات ، بلا مواطنة تـُذكر .

مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

ولأننا نتشدق في هذه الأيام بالديمقراطية التي هي :
الديمقراطية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية ÄÞìïò أو Demos وتعني عامة الناس ، و النصف الثاني Êñáôßá أو kratia وتعني حُكم، Democratia حكم عامة الناس. يمكن إستخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف دولة- قومية أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي. و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة الى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل الى الحكومة وليس العكس.
لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين الى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدّعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالإسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات.
تمنح بعض الأنظمة الإنتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي او الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك انظمة إنتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في إختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الاول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.
وهكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.
الديمقراطية الليبرالية (الحرة)
في الإستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية و الديمقراطية الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحجم بدوره حقوق و حريات الأفراد و الأقليات (و تسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها إحترام هذه الحقوق و الحريات الفردية. و يجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء و التي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة او البرلمان أو عبر الإستفتاء).
الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة)
الديمقراطية غير الليبرالية نظام حكم توجد فيه إنتخابات ديمقراطية وفيه تنتخب الأغلبية الديمقراطية الحكومة ولكنها غير مقيدة من إنتهاك حرمة حريات الأفراد أو الأقليات.وقد يعود سبب ذلك الى إنعدام القيود الدستورية على سلطات الهيئة التنفيذية المنتخبة أو الى إنتهاك قيود موجودة أصلاً.

والمشاهد البسيط لأحداث الأقليات العقائدية المعاصرة يدرك بوضوح طبيعة إشكاليتنا التي ينبغي أن نواجهها . فعلى سبيل المثال وليس الحصر :
- آخر قضية للبهائيين
والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في جلسة الثلاثاء 4 إبريل 2006، والذي أقر بحق المواطنين المصريين البهائيين في الاعتراف بديانتهم وإثباتها في أوراقهم الرسمية، في تأكيد لحكم قضائي مماثل صدر منذ ثلاثة وعشرين عاماً. وأشارت المحكمة إلي أن قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ألزم كل مواطن مصري باستخراج بطاقة شخصية مدون فيها اسمه وديانته المسجلة في شهادة ميلاده
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى التي كان قد أقامها أحد المصريين البهائيين وزوجته ضد وزير الداخلية في عام 2004، بعد أن قام ضباط مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمصادرة بطاقتي إثبات الشخصية الخاصة بهما إضافة إلى شهادات الميلاد الخاصة ببناتهما الثلاثة، والتي تنص جميعاً على اعتناق الأسرة للديانة البهائية، والامتناع عن إصدار وثائق رسمية جديدة إلا في حالة تظاهر الأسرة باعتناق الإسلام.
وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد قامت في إجراء تعسفي وعبثي بسحب شهادات ميلاد الطفلات الثلاث اللاتي لا يتجاوز عمر أكبرهن 11 عاماً من ملفاتهم بالمدرسة وإرسال خطاب لإدارة المدرسة يطالب الأب "بإحضار شهادات ميلاد حديثة مثبت بها الديانة مسلم" كما جاء بخطاب المصلحة، وهو ما هدد بطرد الطفلات من المدرسة وحرمانهن من التعليم لمجرد مولدهن لأبوين بهائيين.

كان الرد عليها أن البهائية ليست ديانة سماوية وأن الدستور المصري والذي مصدره الرئيسي مباديء الشريعة الإسلامية ، والإسلام لا يقر إلا بالثلاث أديان السماوية ( اليهودية والمسيحية والإسلام ) أسقط حق المواطنة عن البهائي لأن ديانته لا تقرها الدولة الدينية .
وها الأكثرية تربح بسبب دينها الإسلامي والأقلية البهائية تخسر بسبب دينها البهائي .

هل هذه دولة مدنية أم دولة دينية ؟
هل البهائي المصري مواطن أم غير مواطن ؟
هل المواطن المصري يتمتع بحقه في حرية الاعتقاد أم لا ؟

ثانياً : قضية أسلمة المسيحيين المُثارة حالياً والتي تحدث كل يوم ، ويتم التغيير والإشهار بسهولة ويـُسر وبشكل قانوني ، ولا يحتاج المسيحيين الراغبين في الإسلام إلى تزوير الأوراق الرسمية أو الإلتفاف حول القوانين التي جميعها لصالح معتنقي الدين الرسمي ، دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع .

وفي المقابل ، ليس لدينا حالة واحدة استطاعت أن تغير عقيدتها وأوراقها الرسمية من المسلمين الراغبين في اعتناق المسيحية ( متنصرين ) . رغم تزايد أعداد المقبوض عليهم والمعتقلين والمطاردين من المتنصرين .

وعلى سبيل المثال وليس الحصر قضية بهاء الدين العقاد
بهاء الدين حسين أحمد العقاد .
من مواليد القاهرة 22/1/1949 . حاصل على بكالوريوس هندسة .

في عام 2003 انتقل من الإسلام للمسيحية .
قصة القبض عليه :
في ليلة 6/4/2005 الساعة الثانية بعد منتصف الليل إقتحم رجال مباحث أمن الدولة شقته ولم يكن موجود حينذاك بالمنزل ، بل وجد زوجته وأولاده ، فاقتحموا الشقة وقاموا بتفتيشها وأخذوا بعض الكتب التي كانت في منزله ، وتركوا أحد الضباط الصغار طوال الليل إلى الصباح و إنصرف في الصباح لعدم حضور بهاء .
وفي الساعة الثانية بعد الظهر حضر بهاء إلى منزله وعند نزوله إلى الشارع بصحبة طفله الصغير ظهر رجال المباحث وقاموا بالقبض عليه .
التهم الموجه إليه :
جريمة الإزدراء بالأديان و التي نصت عليها المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات . والتي تنص ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة مائة جنيهاً و لا تتجاوز ألف جنيه كل من إستغل الدين في الترويج أو التمييز بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير و إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي. )

ومازال بهاد الدين العقاد رهن الاعتقال حتى تاريخه في سجن وادي النطرون

وكثير من المتنصرين يحاول تغيير أوراقه بطرق غير قانونية ( التزوير ) لكي ينقذ نفسه من الاضطهاد أو السجن أو القتل بإعتباره مـُرتد .
فها الأكثرية المسلمة تحصل على كل حقوقها ، ويسحب منها حق حرية الإعتقاد لأنه ضد دين الدولة الرسمي ومصدر تشريعاته .
فالتمييز ليس فقط على الأقباط والبهائيين ولكن أيضاً يقع على المسلمين إذا وسوست لهم عقولهم بحرية الإعتقاد .

ينص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان – مادة 18 والتي وقعت عليه مصر .

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدا.

كما ينص الدستور المصري في مواده الخاصة بالحريات على أن :
المادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة 47 حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
ولكن في الدولة الدينية التي لا تـُحترم فيها الأقليات العقائدية ولا حرية الإعتقاد ولا المواثيق الدولية ولا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يأخذ التمييز والإقصاء والاضطهاد أشكال عدة في الكم وفي الكيف إلى أن يصل إلى التمييز بين مذاهب الدين الواحد .

فتطبيق المادة الثانية من الدستور المصري يحمل تبعيات ونتائج أقرها مجلس الشعب في 1980 وهي :
أولاً : تلزم المشرع بالألتجاء إلى أحكام الشريعة الأسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها
ثانياً : إن لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً فإن وسائل إستنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من الوصول إلى الأحكام التى يريد وضعها فى القانون بحيث لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الأسلامية

فها نحن نواجه تناحر بين مواد الدستور المتمثلة في المادة الثانية من ناحية ومواد الحريات على النقيض :
فالمادة الثانية من دستور مصر تتعارض مع نص المادة 40 من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة -ولكن المادة الثانية سحبت حق المواطنة من الأقباط.
وأيضاً المادة الثانية من دستور مصر تتعارض مع نص المادة رقم 46 التى تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
ولكن الواقع يـُظهر غياب حالة المساواة بين الأكثرية المسلمة وجميع الأقليات العقائدية المصرية الأخرى : المسيحيين - البهائيين – الشيعة – المتنصرين .

ولم يسلم من التمييز والاضطهاد والإقصاء حتى أصحاب المذاهب المختلفة في الدين الواحد . وها أصحاب المذهب الشيعي في مصر السـُنية يلاحقون ويسجنون ويكفرون من منابر المساجد .

وفي آخر قضية لرئيس مجلس آل بيت ( محمد الدريني ) في كتابه ( عاصمة جهنم ) ، يروي فيه الاضطهاد الذي يقع على الشيعة في مصر .

والأقباط – رغم كونهم أكبر الأقليات العقائدية عدداً في مصر – مازالت مطالبهم لم تتحقق وتتلخص في النقاط الآتية :
1. إن الأقباط يطالبون بإلغاء قرارات الخط الهمايونى العتيق و الذى يعود إلى القرن التاسع عشر .

2. الأقباط يطالبون بالمساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة.

3. يطالب الأقباط باستعادة أراضى الأوقاف المسيحية و التى كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. إن وزارة الأوقاف الإسلامية تضع يدها على هذه الأوقاف المسيحية بالرغم من صدور حكم قضائى بإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين و هم الأقباط.

4. يطالب الأقباط بوضع نهاية لعمليات اختطاف و اختفاء الفتيات المسيحيات من قبل متطرفين مسلمين و ذلك لإجبارهن على التحول إلى الإسلام، وهناك تقارير حقوقية تؤكد ذلك .

5. الأقباط يطالبون بحرية العقيدة لكل المواطنين المصريين و يتضمن ذلك حرية تغيير الديانة. فالمسيحى يجد كل الترحيب و التشجيع للتحول إلى الإسلام و بالتالى فالمسلم يجب أن يكون لديه الحرية فى التحول إلى المسيحية إن أراد ذلك و لكن عادة ما يتعرض من يريد التحول إلى المسيحية للسجن و التعذيب.

6. يطالب الأقباط برفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية و استمارات طلب الوظائف حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط.

7. يطالب الأقباط بمراجعة المناهج الدراسية و التأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين بل بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر. كما يوصوا بإدخال مواد إلزامية فى المدارس الحكومية لتعليم حقوق الإنسان.

8. يطالب الأقباط وسائل الإعلام الحكومية بالكف عن توجيه حملات الكراهية ضد المسيحيين و نعتهم بالكفار مما يخلق جوا من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف ضد المسيحيين. و يجب على وسائل الأعلام أيضا أن تسمح بإذاعة برامج قبطية.

9. يطالب الأقباط بإنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف و كذلك في الترقيات فمن النادر أن يعين المسيحي في وظيفة حيوية كوزير أو مسئول حكومى. و فى الوقت الحالى لا يوجد في مصر أى مسيحى يعمل في أمن الدولة أو المخابرات .

10. يطالب الأقباط بإنهاء التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول فى المدارس التى تتحكم فيها الدولة. عدد قليل جدا من المسيحيين يسمح لهم بالالتحاق بكلية الشرطة و الكليات العسكرية. و عدد قليل جدا آخر من المسيحيين يسمح لهم بشغل وظائف المدرسين المساعدين فى كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و كل كليات القمة.

11. يطالب الأقباط بتفعيل وسيلة لخلق تمثيل مناسب لهم فى البرلمان المصرى. إن الممارسات المستمرة لاستبعاد الأقباط و إقصائهم عن السياسة يجب أن يتوقف.

بعد هذا الاستقراء السريع للواقع المصري .. واقع الأقليات العقائدية التي لا تقدر على اعتناق ما تشاء ولا تقدر أن تعبد ما اختارته بحـُرية ، ولا تدعو له ولا تبشر به . فيصبحون غير مواطنين ، ذميون إذ كانوا مسيحيين ، ومرتدين إذ كانوا بهائيين ، ورافضة إذا كانوا شيعة .

ولذلك نحن نرى أن لا إصلاح حقيقي بلا تغيير للبديهيات الأولى التي ذكرناها وتحديد تعريف مصطلحاتها . فلا نخلط بين الدولة الدينية والدولة المدنية .
ولا نخلط بين دستور به مواد إشتراكية ومواد رأسمالية
بين دستور يضع الشريعة الإسلامية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حالة تناحر . ويربح في النهاية من يدينون بدين الأكثرية .

فطبقاً للمادة 151 من الدستور المصري
" رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها للأوضاع المقررة "

فتصديق الحكومة المصرية على هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يصبح له قوة القانون بمجرد ان صدقت عليه كما يكون قابل للتنفيذ منذ التوقيع عليه .

وقد وقعت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة والذي جاء في مادته 27 :
"لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتمين إلي الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم"

كما جاء في المادة - 1- من قانون حماية حقوق الأقليات الصادر عن المبادرة الأوروبية المركزية بتورينو في 18 من نوفمبر 1994
أن اصطلاح الأقلية القومية يعني جماعة تقل عددا عن بقية سكان الدولة، ويكون أعضاؤها من مواطنيها، ولهم خصائص اثنية، أو دينية، أو لغوية مختلفة عن تلك الخاصة ببقية السكان، كما أن لديهم الرغبة في المحافظة علي تقاليدهم الثقافية والدينية

فلا إصلاح دون دولة مدنية
لا إصلاح دون ديمقراطية ليبرالية
لا إصلاح دون دستور علماني
لا إصلاح بلا مواطنة تعطي الأقليات العقائدية نفس الحقوق وتلزمها بنفس الواجبات .

مصر لكل المصريين

المصادر :


6. قانون العقوبات 1. الدستور المصري 2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 4. موسوعة ويكيبيديا 5. موسوعة Encarta


© 2014 united copts .org
 
Copyright © 2023 United Copts. All Rights Reserved.
Website Maintenance by: WeDevlops.com