جيل جديد من القضايا الحقوقية : 19 قضية دينية فى 3 شهور فقط.  


البشاير- خاص :


يوما بعد يوم تتراكم القضايا ذات الطابع الدينى فى المحاكم ، وكلها تدور حول حرية المعتقد الدينى ، فى معلنة عن جيل جديد من القضايا ونوع جديد من المعارك التى يبدو انها ستستمر على الساحة السياسية والفكرية ومنها الى القضائية ،ففى ثلاث شهور فقط فصلت المحاكم المصرية فى 19 دعوى قضائية حول حرية المعتقدات الدينية فى الشهور الثلاث الاولى من العام فقط ،وكانت القضايا كالتالى:

1: في 12 يناير 2008 قامت النيابة العامة بتقديم مذكرة لمحكمة النقض بالطعن على الحكم الصادر ضد شادية السيسي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية قد أصدرت الحكم المذكور في 21 نوفمبر 2007 في القضية رقم
14223/1996جنايات قسم أول شبرا الخيمة ، استناداً إلى أن المتهمة قامت بإثبات اسمها وديانتها المسيحيين في عقد زواجها عام 1981 رغم أن والدها كان قد تحول من المسيحية إلى الإسلام في عام 1964. وقد أثار الحكم بالسجن العديد من الانتقادات في الأوساط الإعلامية والحقوقية ، قبل أن يأمر النائب العام بالطعن على الحكم وإطلاق سراح شادية السيسي لحين الفصل في موضوع الطعن، وذلك بعد قضائها أربعة أشهر في سجن بنها تنفيذاً للعقوبة. واستندت مذكرة الطعن المقدمة من النيابة إلى أن "المحكمة قضت بإدانة المتهمة دون أن تفحص أوراق الدعوى وعناصرها وأدلة الاتهام فيها ونسبت إلى الشهود واقعة لم ترد بأقوالهم بالتحقيقات". ولم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وشهدت المعتقدات الدينية صدور عدد من القرارات الجمهورية ومناقشة

2: في 29 يناير 2008 قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بوضع علامة (ــ) أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد الخاصة بمواطنين بهائيين. وقد وضع هذا الحكم الصادر في القضيتين رقم 18354/58 و
12780/61 نهاية لسياسة الحكومة على مدى الأعوام الثمانية الماضية والقائمة على إجبار المصريين البهائيين على اختيار إحدى الديانات التي تعترف بها الدولة، وهي الإسلام أوالمسيحية أواليهودية، كشرط للحصول على الوثائق الرسمية الضرورية.
وقد امتنعت وزارة الداخلية ـ في تطور لافت ـ عن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة القانونية التي يسمح خلالها بالطعن، وهي ستون يوماً. غير أن مصلحة الأحوال المدنية لم تقم حتى وقت كتابة هذا التقرير بتنفيذ حكم 29 يناير، حيث طلب مسئولو المصلحة من المصريين البهائيين الذين
تقدموا للحصول على أوراق رسمية لا تذكر فيها ديانتهم الانتظار لحين إدخال التعديلات الضرورية على نظام إصدار الوثائق.
وكان حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا قد قضى في ديسمبر 2006 بتأييد سياسة الحكومة في رفض إثبات المعتقد الديني للبهائيين في الأوراق الرسمية على أساس أن ذلك الإجراء من شأنه أن يخالف مبادئ النظام العام والشريعة الإسلامية، مما دفع المصريين البهائيين إلى تغيير مطلبهم إلى الحصول على
وثائق رسمية لا تتضمن ذكر أية ديانة.


3: كما أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 29يناير 2008 حكماً بعدم قبول دعوى أقامها محمد أحمد عبده حجازي ضد وزير الداخلية يطلب فيها إثبات تحوله إلى المسيحية في بطاقة الرقم القومي بعد أن كان قد ولد لأبوين مسلمين. وقد استندت المحكمة في عدم قبول الدعوى(رقم 35647/61) إلى انتفاء القرار الإداري، أي لعدم وجود التزام على الدولة بإثبات "الارتداد عن الدين الإسلامي" في الأوراق الرسمية بما يخالف أحكام النظام العام.


4: في 9 فبراير 2008 أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل حكماً في اثني عشر دعوى قضائية أقامها مواطنون مسيحيون يرغبون في استخراج بطاقات تحقيق الشخصية التي تثبت عودتهم للمسيحية بعد أن كانوا قد تحولوا إلى الإسلام. وقد صدر هذا الحكم النهائي لصالح المدعين، وقام
بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في إبريل 2007 والتي كانت قد أيدت سياسة الحكومة في الامتناع عن إثبات الديانة المسيحية لهؤلاء المواطنين بالمخالفة لقانون الأحوال المدنية، الذي يكفل الحق في إجراء تغييرات بخانة الديانة في الأوراق الرسمية. وقد أوصى حكم الإدارية العليا بأن تتم الإشارة في البطاقات الشخصية للعائدين للمسيحية إلى سبق اعتناقهم للإسلام، مما أثار مخاوف المدعين ومنظمات حقوق الإنسان من أن مثل هذه الإشارة العلنية قد تجعل العائدين للمسيحية عرضة للتمييز والوصم المجتمعي. ولم يتمكن أي من المواطنين الاثني عشر الذين صدرت الأحكام لصالحهم من إصدار البطاقات الجديدة حتى وقت كتابة هذا التقرير.


5 : في 12 فبراير 2008 بدأت محكمة جنايات شبرا بالقاهرة في إعادة محاكمة
عاطف وهيب، والذي كانت المحكمة قد أصدرت حكماً غيابياً بسجنه مع أربعة متهمين آخرين لمدة عشر سنوات في القضية رقم 12201 لسنة 2006 جنايات شمال القاهرة- دائرة شبرا. وتتعلق القضية بواقعة استخراج بطاقة تحقيق شخصية لسيدة مسلمة بعد تغيير اسمها وديانتها من الإسلام إلى المسيحية، ثم تسهيل
زواجها من مسيحي بإحدى الكنائس. وما زالت دعوى إعادة محاكمة عاطف وهيب ـ بتهم تتعلق بشهادته على عقد الزواج ـ منظورة أمام المحكمة حتى الآن.


6 : أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل في 1 مارس 2008 حكماً نهائياً بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإصدار تصريح بالزواج الثاني للمواطنين الأقباط الحاصلين على حكم قضائي بتطليقهم. وقد استند الحكم إلى نص المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في عام 1938، والتي تقضي بأنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج."
وكان محامو البابا شنودة قد أقاموا الدعوى رقم 18698/52 أمام الإدارية العليا للطعن على حكم كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري بنفس النتيجة في عام 2006. وقد استند طعن الكنيسة إلى عدم جواز تدخل القضاء في شأن من الشئون الدينية للأقباط الأرثوذكس بوصفها تخضع كلية للسلطة الروحية
للكنيسة، التي لا تقبل طلاق الأقباط إلا في حالة الزنا. ورفضت الإدارية العليا هذا الدفع استناداً إلى أن كون الطقوس الدينية للزواج تتم بترخيص من الرئيس الديني:
"لا يعني أن هذا الرئيس يباشر اختصاصه بمنأى عن أي قواعد، فعليه أن يتبع القواعد المنصوص عليها في [شريعة الأقباط الأرثوذكس] وأنه وهو يمارس هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء للوقوف على ما إذا كان هذا الرئيس الديني محقاً في امتناعه عن إعطاء هذا الترخيص أم أنه تجاوز سلطاته المنوطة به
بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس بما يمثل خروجاً عليها. ولا يعد ذلك تدخلاً من القضاء في الشأن الديني وإنما هو إعلاء لهذا الشأن لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة [القبطية] أو إيجاد الموازنة بين قرارات القائمين على الشأن الديني وحقوق المواطنين المحمية دستورياً وفي إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها


7 : وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العائدين للمسيحية قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 4مارس 2008 بوقف نظر جميع الطعون المماثلة المقامة أمامها من مواطنين يطالبون بإثبات عودتهم للمسيحية، وإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والتي تنظم إجراءات تغيير أو تصحيح الجنسية أو المهنة أو الديانة في الأوراق الرسمية. وطلبت محكمة القضاء الإداري في حكمها أن
تفصل الدستورية العليا في ما رأته تعارضاً بين القانون الذي سمح بتغيير الديانة دون قيود وبين نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ولم تبدأ المحكمة الدستورية العليا في نظر الطعن حتى وقت كتابة هذا التقرير.


8 : في تطور متصل أصدرت محكمة القضاء الأداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في يوم 4 مارس 2008 حكماً بعدم قبول الدعوى رقم 21791/60 والتي كان قد أقامها أحد المحامين في عام 2006 ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية، وطلب فيها إلزام الحكومة بإصدار قانون لتجريم "الارتداد"، وإدراج كلمة (مرتد) في البطاقة الشخصية لكل من تحول من الإسلام للمسيحية وطلب إثبات اعتناقه للمسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية. وقضت المحكمة برفض الطلب الأول لخروجه عن اختصاص المحكمة، ورفض الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري، أي لعدم وجود مسئولية قانونية توجب على الدولة إدراج كلمة (مرتد) في السجلات الرسمية.


9 : وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني أيضاً في يوم 4 مارس 2008 بعدم قبول الدعوى رقم 3814/60 والتي كان قد أقامها أحد المحامين ضد وزير الداخلية يتضرر فيها من إلغاء جلسات (النصح والإرشاد) والتي تقوم فيها وزارة الداخلية بإجبار الراغبين في التحول من المسيحية
إلى الإسلام على الاجتماع بأحد رجال الدين المسيحيين داخل مديرية الأمن وبحضور ضباط الأمن قبل إنهاء إجراءات التحول إلى الإسلام. وقد استندت محكمة القضاء الإداري في قرار عدم قبول الدعوى إلى انتفاء القرار الإداري بسبب عدم تقديم المدعي لما يثبت وجود قرار بإلغاء تلك الجلسات.

كما شهد الربع الأول حادث توتر وعنف طائفى واعتداء على دير بمحافظة المنيا وعدم قبول دعوى تعويض ضحايا أحداث العنف الطائفى التى وقعت فى محافظة سوهاج عام 2000 وهى على النحو التالى:

1 : في يوم 9 يناير 2008 تعرض دير أبو فانا الخاص بالأقباط الأرثوذكس والواقع في نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا إلى اعتداء مسلح من قرابة عشرين شخصاً. ووفقاً لمسئولي الدير فقد أسفر الاعتداء عن إتلاف ما يقرب من ثماني قلايات (أي الغرف المخصصة لخلوة رهبان الدير). وتجدر الإشارة إلى أن الشهود الذين تحدث إليهم باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أجمعوا على أن الاعتداء لم تكن له أسباب دينية واضحة، وإنما قامت به مجموعة من الأفراد الذين دأبوا على محاولة ابتزاز مسئولي الدير للحصول على أموال مقابل عدم التعرض لهم. وذكر ممدوح رمزي المحامي لباحثي المبادرة، بعد أن قام بزيارة الدير عقب وقوع الأحداث أنه شاهد القلايات وقد تفحمت نتيجة للاعتداء، كماذكر أنه شاهد أثناء زيارته خبراء المعمل الجنائي الذين انتدبتهم نيابة ملوي لجمع الرصاص وتحديد المواد المستخدمة في الاعتداء. وأضاف راهب بالدير أن أحد الكهنة تعرض خلال نفس الاعتداء لإطلاق الرصاص عليه أثناء ركوبه لجرار زراعي وأصيبت يده من ارتداد شظية معدنية من الجرار. وقال الراهب أن مسئولي الدير قاموا بتحرير محضر بمركز الشرطة عقب وقوع الاعتداء وتمت إحالته للنيابة، غير أن أحداً لم يتم القبض عليه أو اتهامه حتى أوائل شهر إبريل.

ووفقاً لمسئولي الدير فقد أصدر محافظ المنيا عقب وقوع الاعتداء قراراً بالاستجابة لمطلب كهنة الدير بإقامة سور خارجي حوله لحمايته من الاعتداءات المماثلة في المستقبل. وحتى وقت كتابة هذا التقرير كان المسئولون المحليون قد قاموا برسم حدود السور وتحديد قياساته، لكن العمل في بنائه لم يكن قد بدأ بعد.

2 :في يوم27مارس 2008 قضت محكمة شمال القاهرة الإبتدائية برئاسة القاضي محمدفتحي عبدالوهاب بعدم قبول دعوى تعويض ضحايا أحداث العنف الطائفي في قرية الكشح بمحافظة سوهاج، والتي كانت قد وقعت في يناير 2000 وأسفرت عن مصرع 22 قبطياً ومسلم واحد. وكانت هيئة مسيحي الشرق الأوسط ـ وهي منظمة مسيحية مقرها كندا ـ قد أقامت الدعوى رقم 1932/2007 ضد كل من
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والمالية والتضامن الاجتماعي، لمطالبتهم بصرف مليون جنيه تعويضاً لورثة ضحايا أحداث الكشح ومصابيها. واستندت الدعوى، التي انضم إليها ثلاثة من ورثة ضحايا أحداث الكشح، إلى مسئولية الدولة عن تعويض الضحايا بعد أن كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت في عام 2003 بتبرئة جميع المتهمين بارتكاب الاعتداءات. وقد استندت محكمة شمال القاهرة في عدم قبول الدعوى إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية، نظراً لأن القانون يلزم طالبي التعويض بتقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما لم يقم به المدعون في هذه القضية.

وشهد الربع الأول من العام الحالى عددا من التدخلات والملاحقات الأمنية وهى على النحو التالى:

1 : قررت نيابة أمن الدولة العليا في النصف الثاني من شهر فبراير إخلاء سبيل المتهمين المقبوض عليهم بتهمة الانتماء إلى طائفة (الأحباش)، والتي يعتبرها بعض علماء المسلمين من الفرق الخارجة عن الإسلام ووفقاً لتقارير نشرتها وكالة رويترز للأنباء وصحيفتا الأهرام والمصري اليوم، فقد تراوح عدد المقبوض عليهم بين 22 و25 شخصاً، من بينهم أربعة لبنانيين وكازاخستاني واحد. وتشير التقارير إلى أنهم قد جرى القبض عليهم قبيل يوم12 ديسمبر 2007 والتحقيق معهم في القضية رقم 1296 حصر أمن دولة عليا بتهم ازدراء الدين الإسلامي، والانضمام إلى جماعة غير مشروعة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي قوله إن التحقيق يتم مع المتهمين بتهمة نشر أفكار من بينها إباحة صلاة المسلمين دون وضوء، والتبرك بالقبور والموتى. ووفقاً لتقارير صحفية فقد تم ترحيل المتهمين اللبنانيين والمتهم الكازاخستاني خارج البلاد.

2 : في يوم 4 مارس 2008 ذكرت الصخف أن أجهزة الأمن بالشرقية قررت في يوم 1 مارس منع انعقاد الدرس الديني للنساء والذي كان يعقد يومياً بعد صلاة العصر في مسجد الحاج سباعي بمدينة أبو كبير. ووفقاً للصحف فقد أصرت المصليات على عقد الدرس أمام ساحة المسجد في الشارع في حضور رجال الأمن والمارة وانصرفن بعد انتهائه دون احتكاكات بالأمن.

3 : خلال شهر يناير الماضي أوقفت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف عمليات ترميم كنيسة مارمينا بقرية وش الباب التابعة لمركز أهناسيا، مما دفع أقباط القرية إلى تأدية صلواتهم في العراء في صور تم نشرها على عدد من المواقع المسيحية على الإنترنت. وكان أقباط القرية قد حصلوا على تصريح
بتاريخ 16 يناير 2008 لترميم الكنيسة وزرع أعمدة خرسانية وصب سقف خرساني، غير أنه وفقاً لشكاوى أقباط القرية فقد تصدعت بعض حوائط الكنيسة في اليوم الثاني من أعمال الترميم بسبب أعمال الحفر للصرف الصحي الحكومي بالشارع بجوار الكنيسة على عمق أربعة أمتار بالاضافة إلى الأمطار الغزيرة في ذلك اليوم ووجود المياة الجوفية بالمنطقة. وأضاف أقباط القرية أن أجهزة الأمن اتهمتمهم بتعمد هدم حوائط الكنيسة من أجل إعادة بنائها وتوسعتها بالمخالفة للتصريح الممنوح، وقرروا التدخل لوقف أعمال الترميم وإعادة البناء. ولم تُستأنف أعمال الترميم حتى وقت كتابة هذا التقرير.

4 : في يوم 30 مارس 2008 ذكرت الصحف أن كنيسة العذراء بأسيوط قد تلقت إخطاراً من مديرية أمن أسيوط بتوقيع اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط يطالب مسئولي الكنيسة بإزالة صليب خشبى في مدخلها بدعوى أنه "يثير استياء المسلمين" في مركز أبو تيج، والذين ذكر الإخطار أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمطالبة بإزالة الصليب. وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الصليب لم تتم إزالته حتى وقت كتابة هذا التقرير، وإن كان مسئولو الكنيسة قد وافقوا على التوقف عن إضائته بالأنوار الكهربائية.

5 : في يوم 12 يناير 2008 قامت الشرطة بإلقاء القبض على طالب جامعي أثناء جلوسه داخل سيارته واستماعه إلى اسطوانة تحوي آيات قرآنية مصحوبة بالموسيقى. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الأهرام في يوم 13 يناير، فقد لفتت الموسيقى انتباه المارة بجوار السيارة في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، ما دفعهم إلى محاصرة السيارة وإبلاغ شرطة النجدة التي حضرت لإلقاء القبض على الطالب. وذكرت أنه قد تم تحرير محضر برقم 934 لسنة 2008 جنح العجوزة ضد الطالب بعد التحفظ على نسخة الاسطوانة التي كان يستمع إليها وإحالته لنيابة العجوزة التي وجهت له تهماً من بينها تحريف نصوص قرآنية، مع إحالة الاسطوانة إلى مجمع البحوث الإسلامية لإصدار تقرير بشأنها. ويتضمن القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية عقوبة السجن المشدد (15 عاماً) وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لكل "من حرف عمداً نصاً في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت." وقد تم إخلاء سبيل الطالب بكفالة بعد أن قضى أربعة أيام على ذمة التحقيق. ولم ترد معلومات حول إحالة القضية للمحاكمة حتى وقت كتابة هذا التقرير. 

كما شهدت الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام حادثى تمييز على أساس الدين والعقيدةوهما:

1 : في شهر مارس 2008 رفض رئيس الكنترول المركزي للمرحلة الأولى لامتحان الثانوية العامة قبول استمارة التقدم للامتحان من الطالبة خلود حافظ بسبب تسجيلها لديانتها البهائية في الاستمارة، وهي ذات الديانة المثبتة في شهادة ميلادها. وبعد شكاوى عديدة وإثارة المسألة إعلامياً تدخل مسئولو وزارة التربية والتعليم من أجل السماح للطالبة بملء استمارة جديدة في يوم 18 مارس 2008 مع وضع علامة (ــ) أمام خانة الديانة، وفقاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29 يناير 2008 (انظر أعلاه فقرة 1).

 2 : في يوم 4 مارس 2008 توجه وفد من حركة "مصريون ضد التمييز الديني" ـوهي مجموعة من المتطوعين الناشطين في مجال التسامح الديني ـ لتسليم رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم بشأن المضايقات التي تعرضت لها هالة طلعت، المعلمة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية للبنات والتابعة لإدارة الوراق التعليمية. وكانت مديرة المدرسة قد وجهت إنذارات إلى هالة طلعت بشأن عدم التزامها بارتداء "الزى اللائق" وأحالت المسألة إلى الإدارة التعليمية التي قام عدد من مسئوليها باستجواب المعلمة حول التزامها بقراءة القرآن والصلاة وأسباب امتناعها عن ارتداء ملابس تغطي الرقبة. وبعد مقابلة وزير التعليم والتغطية الإعلامية المكثفة للقضية طلبت الوزارة من الإدارة التعليمية رفع الإنذار الموجه لهالة طلعت، وإلزام المدرسة بعدم الضغط عليها بسبب الزي.

بعض القوانين والقرارات والتطورات السياسية فى مجلس الشعب وهى على النحو التالى:

1:رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008 صدور أربعة قرارات لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالكنائس، صدر ثلاثة منهم للطائفة الإنجيلية بينما صدر الرابع لطائفة الأقباط الأرثوذكس. وجاء تفصيل القرارات على النحو التالي::أ- القرار رقم 69 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الشهيد مارجرجس المقامة من قبل والكائنة بقرية كيمان سعيد بمركز صدفا، محافظة أسيوط.ب- القرار رقم 70 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإخوة البليموث بالدوير بمركز صدفا، محافظة أسيوط. ونصت المادة الثانية من هذا القرار على إلغاء قرار سابق لرئيس الجمهورية برقم 495 لسنة 1990 بشأن إنشاء نفس الكنيسة.ج- القرار رقم 82 لسنة 2008، بتاريخ 9 مارس 2008، للطائفة الإنجيلية  بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بنزلة سعيد التابعة لنزلة الدويك بمركز طما، محافظة سوهاج.د- القرار رقم 93 لسنة 2008، بتاريخ 17 مارس 2008، للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، محافظة المنيا

2 : وافق مجلس الشعب في 23 فبراير 2008 على القانون رقم 110 لسنة 2008 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها. ويقضي القانون بإنشاء صندوق مركزي في القاهرة برئاسة وزير الأوقاف ليحل محل الصناديق المماثلة الموجودة في كافة محافظات مصر برئاسة المحافظين والتي كان ينظمها القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة. وينص القانون الجديد على إلغاء قانون عام 1974 وتحويل أرصدة الحسابات البنكية للصناديق الموجودة بالمحافظات إلى الحساب المركزي للصندوق الجديد أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب صرح وزير الأوقاف بأنه لم يتبق سوى ثلاثة آلاف مسجد فقط ينطبق عليها وصف المساجد الأهلية غير الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، بعد أن تم ضم أكثر من 99 ألف مسجد إلى إشراف الوزارة. بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن الهدف الأساسي للقانون الجديد هو مراقبة حركة التبرعات التي يتم جمعها في المساجد، خاصة تلك التابعة للجمعيات الإسلامية، وذلك في إطار مراقبة ومنع تمويل العمليات الإرهابية داخل أو خارج البلاد..

3 :وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في الأسبوع الأول من مارس 2008 من حيث المبدأ على الاقتراح المُقدم من نائب الحزب الوطني الديمقراطي خالد زردق لواء الشرطة السابق ووكيل لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بشأن تغليظ عقوبة "ازدراء الأديان". وقامت اللجنة بإحالة المقترح إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والتي لم تبدأ في مناقشته حتى وقت كتابة هذا التقرير. ويقترح مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات من بينها:

كما شهدت الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام حادثى تمييز على أساس الدين والعقيدةوهما:1 : في شهر مارس 2008 رفض رئيس الكنترول المركزي للمرحلة الأولى لامتحان الثانوية العامة قبول استمارة التقدم للامتحان من الطالبة خلود حافظ بسبب تسجيلها لديانتها البهائية في الاستمارة، وهي ذات الديانة المثبتة في شهادة ميلادها. وبعد شكاوى عديدة وإثارة المسألة إعلامياً تدخل مسئولو وزارة التربية والتعليم من أجل السماح للطالبة بملء استمارة جديدة في يوم 18 مارس 2008 مع وضع علامة (ــ) أمام خانة الديانة، وفقاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29 يناير 2008 (انظر أعلاه فقرة 1). 2 : في يوم 4 مارس 2008 توجه وفد من حركة "مصريون ضد التمييز الديني" ـوهي مجموعة من المتطوعين الناشطين في مجال التسامح الديني ـ لتسليم رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم بشأن المضايقات التي تعرضت لها هالة طلعت، المعلمة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية للبنات والتابعة لإدارة الوراق التعليمية. وكانت مديرة المدرسة قد وجهت إنذارات إلى هالة طلعت بشأن عدم التزامها بارتداء "الزى اللائق" وأحالت المسألة إلى الإدارة التعليمية التي قام عدد من مسئوليها باستجواب المعلمة حول التزامها بقراءة القرآن والصلاة وأسباب امتناعها عن ارتداء ملابس تغطي الرقبة. وبعد مقابلة وزير التعليم والتغطية الإعلامية المكثفة للقضية طلبت الوزارة من الإدارة التعليمية رفع الإنذار الموجه لهالة طلعت، وإلزام المدرسة بعدم الضغط عليها بسبب الزي.

وشهدت المعتقدات الدينية صدور عدد من القرارات الجمهورية ومناقشة بعض
القوانين والقرارات والتطورات السياسية فى مجلس الشعب وهى على النحو التالى:1:رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008 صدور أربعة قرارات لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالكنائس، صدر
ثلاثة منهم للطائفة الإنجيلية بينما صدر الرابع لطائفة الأقباط الأرثوذكس. وجاء تفصيل القرارات على النحو التالي::
أ- القرار رقم 69 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الشهيد مارجرجس المقامة من قبل والكائنة بقرية كيمان سعيد بمركز صدفا، محافظة أسيوط.ب- القرار رقم 70 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإخوة البليموث بالدوير بمركز صدفا، محافظة أسيوط. ونصت المادة
الثانية من هذا القرار على إلغاء قرار سابق لرئيس الجمهورية برقم 495 لسنة 1990 بشأن إنشاء نفس الكنيسة.
ج- القرار رقم 82 لسنة 2008، بتاريخ 9 مارس 2008، للطائفة الإنجيلية  بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بنزلة سعيد التابعة لنزلة الدويك بمركز طما، محافظة سوهاج.د- القرار رقم 93 لسنة 2008، بتاريخ 17 مارس 2008، للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، محافظة المنيا


2 : وافق مجلس الشعب في 23 فبراير 2008 على القانون رقم 110 لسنة 2008 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها. ويقضي القانون بإنشاء صندوق مركزي في القاهرة برئاسة وزير الأوقاف ليحل محل الصناديق المماثلة الموجودة في كافة محافظات مصر برئاسة المحافظين والتي كان ينظمها القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة. وينص القانون الجديد على إلغاء قانون عام 1974 وتحويل أرصدة الحسابات البنكية للصناديق الموجودة بالمحافظات إلى الحساب المركزي للصندوق الجديد أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب صرح وزير الأوقاف بأنه لم يتبق سوى ثلاثة آلاف مسجد فقط ينطبق عليها وصف المساجد الأهلية غير الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، بعد أن تم ضم أكثر من 99 ألف مسجد إلى إشراف الوزارة. بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن الهدف الأساسي للقانون الجديد هو مراقبة حركة التبرعات التي يتم جمعها في المساجد، خاصة تلك التابعة للجمعيات الإسلامية، وذلك في إطار مراقبة ومنع تمويل
العمليات الإرهابية داخل أو خارج البلاد..


3 :وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في الأسبوع الأول من
مارس 2008 من حيث المبدأ على الاقتراح المُقدم من نائب الحزب الوطني
الديمقراطي خالد زردق لواء الشرطة السابق ووكيل لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بشأن تغليظ عقوبة "ازدراء الأديان". وقامت اللجنة بإحالة المقترح إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والتي لم تبدأ في مناقشته حتى وقت كتابة هذا التقرير. ويقترح مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات من بينها:

كما شهدت الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام حادثى تمييز على أساس الدين والعقيدةوهما:1 : في شهر مارس 2008 رفض رئيس الكنترول المركزي للمرحلة الأولى لامتحان الثانوية العامة قبول استمارة التقدم للامتحان من الطالبة خلود حافظ بسبب تسجيلها لديانتها البهائية في الاستمارة، وهي ذات الديانة المثبتة في شهادة ميلادها. وبعد شكاوى عديدة وإثارة المسألة إعلامياً تدخل مسئولو وزارة التربية والتعليم من أجل السماح للطالبة بملء استمارة جديدة في يوم 18 مارس 2008 مع وضع علامة (ــ) أمام خانة الديانة، وفقاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29 يناير 2008 (انظر أعلاه فقرة 1). 2 : في يوم 4 مارس 2008 توجه وفد من حركة "مصريون ضد التمييز الديني" ـوهي مجموعة من المتطوعين الناشطين في مجال التسامح الديني ـ لتسليم رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم بشأن المضايقات التي تعرضت لها هالة طلعت، المعلمة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية للبنات والتابعة لإدارة الوراق التعليمية. وكانت مديرة المدرسة قد وجهت إنذارات إلى هالة طلعت بشأن عدم التزامها بارتداء "الزى اللائق" وأحالت المسألة إلى الإدارة التعليمية التي قام عدد من مسئوليها باستجواب المعلمة حول التزامها بقراءة القرآن والصلاة وأسباب امتناعها عن ارتداء ملابس تغطي الرقبة. وبعد مقابلة وزير التعليم والتغطية الإعلامية المكثفة للقضية طلبت الوزارة من الإدارة التعليمية رفع الإنذار الموجه لهالة طلعت، وإلزام المدرسة بعدم الضغط عليها بسبب الزي.

وشهدت المعتقدات الدينية صدور عدد من القرارات الجمهورية ومناقشة بعض القوانين والقرارات والتطورات السياسية فى مجلس الشعب وهى على النحو التالى:1:رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008 صدور أربعة قرارات لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالكنائس، صدر
ثلاثة منهم للطائفة الإنجيلية بينما صدر الرابع لطائفة الأقباط الأرثوذكس. وجاء تفصيل القرارات على النحو التالي::

أ- القرار رقم 69 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الشهيد مارجرجس المقامة من قبل والكائنة بقرية كيمان سعيد بمركز صدفا، محافظة أسيوط.ب- القرار رقم 70 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإخوة البليموث بالدوير بمركز صدفا، محافظة أسيوط. ونصت المادة الثانية من هذا القرار على إلغاء قرار سابق لرئيس الجمهورية برقم 495 لسنة 1990 بشأن إنشاء نفس الكنيسة.ج- القرار رقم 82 لسنة 2008، بتاريخ 9 مارس 2008، للطائفة الإنجيلية  بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بنزلة سعيد التابعة لنزلة الدويك بمركز طما، محافظة سوهاج.د- القرار رقم 93 لسنة 2008، بتاريخ 17 مارس 2008، للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، محافظة المنيا


2 : وافق مجلس الشعب في 23 فبراير 2008 على القانون رقم 110 لسنة 2008 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها. ويقضي القانون بإنشاء صندوق مركزي في القاهرة برئاسة وزير الأوقاف ليحل محل الصناديق المماثلة الموجودة في كافة محافظات مصر برئاسة المحافظين والتي كان ينظمها القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة. وينص القانون الجديد على إلغاء قانون عام 1974 وتحويل أرصدة الحسابات البنكية للصناديق الموجودة بالمحافظات إلى الحساب المركزي للصندوق الجديد أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب صرح وزير الأوقاف بأنه لم يتبق سوى ثلاثة آلاف مسجد فقط ينطبق عليها وصف المساجد الأهلية غير الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، بعد أن تم ضم أكثر من 99 ألف مسجد إلى إشراف الوزارة. بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن الهدف الأساسي للقانون الجديد هو مراقبة حركة التبرعات التي يتم جمعها في المساجد، خاصة تلك التابعة للجمعيات الإسلامية، وذلك في إطار مراقبة ومنع تمويل
العمليات الإرهابية داخل أو خارج البلاد..


3 :وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في الأسبوع الأول من
مارس 2008 من حيث المبدأ على الاقتراح المُقدم من نائب الحزب الوطني
الديمقراطي خالد زردق لواء الشرطة السابق ووكيل لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بشأن تغليظ عقوبة "ازدراء الأديان". وقامت اللجنة بإحالة المقترح إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والتي لم تبدأ في مناقشته حتى وقت كتابة هذا التقرير. ويقترح مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات من بينها:

أ- إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو أحداهما على "كل من تعدى أو حط أو ازدرى أو سخر من الذات الإلهية أو أحد الأديان السماوية أو رسلها وأنبيائها أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم، وكل من حبذ أو روج لذلك، بأي وسيلة من الوسائل، مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عبر التوابع الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية وأيا كانت الطريقة المستخدمة في ذلك سواء بالكتابة، أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو الرمزي، أو التصوير، أو الغناء، أو التمثيل، أو غيرها وبأي لغة من اللغات." كما ينص التعديل على أن ينال نفس العقوبة أي شخص أوهيئة تقوم بنشر أو إعادة نشر هذه المواد بأي وسيلة من وسائل النشر


© 2014 united copts .org
 
Copyright © 2023 United Copts. All Rights Reserved.
Website Maintenance by: WeDevlops.com