العائدون للمسيحية في انتظار فصل الدستورية العليا اليوم للمادة 47 بشأن حرية تغيير ديانتهم دون قيود!

"الحسيني" يسعى للحصول على فصل بتقييد تغيير الديانة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية!
و"النجار" يسعى لتحرير حرية العقيدة بما يتوافق مع الدساتير العالمية والمواثيق الدولية.


القاهرة- نادر شكري
Source Coptsuinted
تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين الطعن الذي تقدم به المستشار "محمد الحسيني" رئيس محكمة القضاء الإداري للفصل في دستورية المادة 47 فقرة 2 من القانون 143 بما ورد بها من إطلاق تغيير بيان الديانة دون ضابط، ويسعى فيها الحسيني للحصول على حكم دستوري يقيد من حرية تغيير الديانة، وقد ذهب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة الحسيني بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا بوجود شبه عدم دستورية الفقـرة الثانيـة من المادة 47 في شأن الأحوال المدنية فيما يخـص جـواز تغييـر بيـان الديانـة علـى إطلاقـه دون ضابـط.

وذلك بـزعم مخالفتـه لنص المادة الثانية من الدستور، وحيث أن ما ذهب إليه حكم الإحالة للمحكمة الدستورية العليا بوجود شبهه بعدم دستورية النص المطعون عليه لمخالفته لنص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصر الرئيسي للتشريع" للدستور.
وتنظر المحكمة الدستورية الفصل في هذه القضية التي يتقدم بها المستشار رمسيس رءوف النجار بطعن باسم فايز عادل عبد الملاك في الدعوى رقم 444 لسنة 61 ق المطعون ضده "السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بصفتهم وكانت المحكمة حكمت بجلسة 4/ 3 / 2008 بوقف الدعوى وإحالتها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 47 ) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فيما ورد بها من إطلاق تغيير بيان الديانة -دون ضابط- وأرجأت الفصل في المصروفات.
وكان الطاعن "فايز عادل" تقدم في دعواه بطلب الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وتسليمه بطاقة الرقم القومي الثابت بها ديانته الحقيقة المسيحية"، وقال الطاعن شرحـاً لدعـواه أمـام محكمـة القضـاء الإداري بأنـه مولـود بأسم / فايز عبد الملاك شفيق مسيحي الديانة.
وأنه بتاريخ 30/8/1980 تم إشهار إسلامه باسم / فايز محمد عادل عبد الملاك وقد قامت مصلحة الأحوال المدنية بتعديل بياناته في البطاقة العائلية رقم 44179 سجل مدني باب الشعرية - محافظة القاهرة بأسمه الجديد / فايز محمد عادل عبد الملاك ـ مسلم الديانة.
وقد عاد الطاعن إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بموجب موافقة من المجلس الإكليريكي وأعطيت له شهادة بذلك وتم اعتمادها من مديرية أمن القاهرة.
وعلى أثر ذلك تقدم الطاعن إلى مصلحة الأحوال المدنية بطلب تعديل أسمه وديانته في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، إلا أن مصلحة الأحوال المدنية امتنعت عن طلب الطاعن على سند من القول المرسل بإنه أصبح بعودته إلى ديانته الأولى المسيحية مرتد عن الدين الإسلامي وذلك بالمخالفة للشريعة الإسلامية.
ولما كان هذا الموقف من جانب الجهة الإدارية يعد تدخلاً لا مبرر له من جانبها ويشكل إجباراً منها له على اختيار عقيدة ودين معين، كما أن إثبات بياناته الجديدة إنما هو مجرد إثبات واقعة مادية بحتة تتعلق بحالته المدنية في المستند المعد لذلك وهو بطاقة تحقيق الشخصية طالما إنه مازال موجود في هذا المجتمع حي يرزق وبالتالي فإنه وللغير ولأي فرد يتعامل معه ولكافة سلطات الدولة يتعين إثبات الديانة الحقيقة له وكذا أسمه الحقيقي حتى يكون المتعامل معه على بصيرة من أمره وليس فقط من حيث الاسم إنما من حيث الديانة أيضاً دون الوقوع في ثمة غلط.
صَرّح "رمسيس النجار" أنه يتعين على محكمة القضاء الإداري إعمال النص التشريعي الحاكم لموضوع الدعوى دون الزعم بعدم دستوريته وأن يقوم بإلزام الجهة الإدارية بإثبات ديانة الطاعن في الدعوى الموضوعية الحقيقية "المسيحية" واسمه الأصلـي في بطاقته الشخصية. وذلك حيث إن الطاعن في الدعوى الموضوعية قد تقدم لمصلحـة الأحـوال المدنية ومعه شهادة صادرة من بطريركية الأقباط ورغبـة منه في إثبـات الديانـة الصحيحة له طبقاً إلى نص المادة 47/2 من القانون 143 لسنة 1994 والتي ألزمت الجهة الإدارية بتعديل بيانات الديانة بموجب أحكام أو وثائق "أي ديانة دون تحديد".
ولما كانت المادة 47/2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بأن الأحوال المدنية قد نصت على:
"يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".
ومن هذا النص تكون الجهة الإدارية ملزمة بتغيير الديانة بموجب وثائق صادرة من جهة الاختصاص ولحدوث ذلك القرار بالتغيير الواجب على الجهة الإدارية إتباعه شرطان هما:
أ ـ تغيير في الديانة دون تحديد ديانة عن أخرى فالأديان كلها لله سبحانه وتعالى.
ب ـ صدور شهادة من جهة الاختصاص ـ وجهة الاختصاص التي تثبت مسيحية فرد هي بطريركية الأقباط الأرثوذكس والتي يمثلها قداسة البابا / الأنبا شنودة بصفته أو مَن ينوب عنه.
وأشار النجار أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والملزم للسلطات المصرية ينص في مادته الثانية على خطر التمييز على أساس الدين كما ينص في مادته السادسة والعشرين على أن: "الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعِرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً، أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب".
كمــا صــدقت مصــر على كـــل من العهـــد الدولي للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (في عام 1982) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (في عام 1948) وكلتا الاتفاقيتان تُجرّمان التمييز على أساس المعتقد الديني وتلزمان الدولة بمحاربته وسن القوانين لحمايته.
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال المدنية "النص التشريعي المطعون عليه" تنص على إن إجراء التصحيح أو التغيير في خانة الديانة لا يتطلب أكثر من تقديم المستند الرسمي الدال على صحة البيان أو المستند الرسمي الدال على حدوث التغيير فإنه لا يجوز تفضيل دين عن آخر أو تمييز معتقد عن غيره في حالة التغيير.
وقـد أكـدت المحكمـة الدستـورية العليـا علـى مبـدأ المسـاواة بيـن المـواطنين المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور بقولها:
"إن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده وكان دفعها الضرر الأكبر بالضرر الأقل لازماً إلا إن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها ولا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها ولا هشيماً معبراً عن بأس سلطانها بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفاً.


© 2014 united copts .org
 
Copyright © 2023 United Copts. All Rights Reserved.
Website Maintenance by: WeDevlops.com