حملة ببطلان عقد صلح بمها
"فكم من مصالحات تمت من قبل"
من موقع "الاقباط المتحدون"
تنازل الطرف المسيحى عن التعويض - من حق الطرف المسيحى استخدام منزل السيد عطية عوض الله كمدرسة أحد دون أدنى مظاهر كنسية،
على أن يؤول ملكيتها للمطرانية مع استيفاء كافة الإقرارات القانونية - يلتزم الطرفين بالتصالح والتنازل عن القضايا المرفوعة ضد كلاً من الآخر بشرط جزائي قدره 200 الف جنيه لمن يخل بهذا التحكيم أو يعتدى على الآخر. كان هذا حكم هيئة تحكيم بمها العياط.
لما كانت حقوق الإنسان هى الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يمكن بدونها أن نعيش كبشر فلذلك نستطيع أن نطالب بها سواء القانون ينص عليها أم لا.؟ وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المتضررين للحصول على هذه الحقوق سنظل نبحث دون جدوى عن التقدم ورفع لواء المواطنة.
ومن الأمور الحاسمة هنا هي الدولة، فهي مطاَلبة بتوفير سبل الانتصاف القانوني للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولى لحقوق المدنية والسياسية الذى هو قانون الدولة . وبدون هذا الحق في إنفاذ هذه الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام السلطات المحلية عن طريق سبيل من سبل الانتصاف، فإن الحقوق الجوهرية الفعلية الواردة في العهد تُحرَم من قدر كبير من الأثر العملي
ومن ثم فلا يجوز التنازل عن حقوق الإنسان الأساسية وحرياته لأنها حقوق أصلية في الإنسان ولا يجوز لأي فرد من الأفراد أن ينال من الحق محل الحرية الدستورية بالنقص أو بالانتقاص(دستورية رقم 16 لسنة 15 قضائية جلسة 14/1/1995 ). فليس المقصود برضاء صاحب الحق أن يكون هذا الرضا قاضياً على صفة الجريمة في السلوك المحقق لها بعد أن يكون هذا السلوك قد تم. وذلك، لأن حق العقاب على الجريمة ثابت للدولة كنظام قانوني للمجتمع ، وفي الموضوع المادي (موضوع النزاع) لهذا السلوك هو بمثابة حقاً جوهرياً للأقباط وليس منحة ، فهي حقوق أصيلة لهم.
لذلك يشمل القانون الجنائي بالصيانة بذلك الحق، فيكون الموضوع القانوني للجريمة على الدوام حقاً للدولة بوصفها حامية لكيان المجتمع وبقائه. ومن جهة أخرى متى تم الإخلال بمثل ذلك الحق يكون العقاب على هذا الإخلال من شؤون المجتمع ممثلاً في النيابة العمومية، حتى ولو صدر صفح أو رضا أو تصالح من المجني عليه صاحب الحق الذي أخلى الجاني به.
فالحقوق الغير قابلة للتصرف هى الحقوق الأولية الأساسية للمواطن، هى حقوق الانسان التى من بينها: حرية الشخص وحق الملكية وحرمة المسكن وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية إبداء الرأي... إلخ ، وتكون العقوبات بالإخلال بهذه الحقوق جريمة. وأيضاً الحقوق المقررة للدولة لا يجوز التصرف فيها والمقررة لصالح الدولة كنظام قانوني للمجتمع. فمثلاً الدولة لها الحق في أمنها وسلامتها داخلياً وخارجياً. هذا الحق غير قابل للتصرف.
والضمانة الخاصة التي ينفرد بها الدستور المصري بالنسبة لكافة حقوق الإنسان وحريته المنصوص عليها بالمادة 57 المنصوص من الدستور ، والتي نصت على أن "كل إعتداء على أي من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للأفراد جريمة لا تسقط الدعوى المدنية أو الجنائية عنها بالتقادم وكفالة الدولة بالتعويض عنها".
لذلك نرى أن إجراءات الصلح التي تمت بين أجهزة الأمن والمطرانية باطل بطلانا مطلقا الذي تأسس على سلب الحقوق الأصلية للأقباط . وتقع أيضا المسؤولية القانونية للدولة بأنها عندما تعلم أو ينبغي لها أن تعلم بانتهاكات حقوق الأقباط وتمتنع عن اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع هذه الانتهاكات فإنها تتحمل المسؤولية عما يقع من أفعال. كما أن واجب الدولة في تقديم ممثليها للذين يقترفون انتهاكات لحقوق الأقباط أمر لا نقاش فيه. إن الدولة مسئولة أيضا عن تقديم الجناة للعدالة بعد وقوع الحادثة. وهذا يعنى أن الحكومة مسئولة عن التدابير التعليمية والقانونية والعملية الرامية إلى خفض معدلات العنف ضد الأقباط.
ولا يجوز للدولة أن تفسر حمايتها لحقوق الأقباط بأن تنحصر مسؤوليتها فقط فى التأكد من تقُّيد الأشخاص الذين يقومون بأفعالهم بالوكالة عنها ( الفاعلين الحكوميين والأجهزة الأمنية) باحترام حقوق الأقباط ، بل فى حقيقة الأمر فانه يقتضى عليها منع انتهاك حقوق الأقباط التي يرتكبها الفاعلون الحكوميون الأجهزة الأمنية وغير الحكوميين، على حد سواء والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها.
لذلك نطالب ونطالب والكل مُطالب وبصوت عال وبدون كلل ولا ملل بإعلان بطلان عقد صلح بمها والعديسات وعلى كل المتضررين والمجني عليهم والمحامين وأصحاب المهن القانونية المطالبة ببطلان هذا الصلح والعودة إلى القانون وإصلاح ما فسد من المادة 57 من الدستور والمادة الأولى (المواطنة) والمادة 40 والمادة 46 والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمبادئ العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة.