بحث من إعداد/  ممدو نخلة المحامى بالنقض

              رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان


 

النصوص القانونية:-

تنص المادة  40  من الدستور علي أن ( المواطنون لدي القانون سواء ) وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب :-

الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتنص المادة 46 علي أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتنص المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا يقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرقة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلام الاجتماعي

وقد جاء بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بأن النص الوارد من الحكومة بقضي بمعاقبة من يرتكب أحد الأفعال الواردة بالمادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل من ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه بمعني أنه – في حالة ارتكاب الجريمة – يكون الحكم بالحبس والغرامة معا وجوبيا ولكن اللجنة رأت تعديل مقدار الغرامة يجعلها لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وذلك لخطورة الأفعال المؤثمة بموجب تلك المادة وهي استغلال الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقيق أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ومع رفع مقدار الغرامة جعلت اللجنة العقوبة تخيرية للقاضي أما أن قضي بالحبس أو الغرامة حسب ظروف الواقعة التي تجري المحاكمة بصددها 0

المقصود بازدراء الأديان :-

""""""""""""""""""""

أن المقصود بكلمة ازدراء:  هو  تحقير الدين أو  الإقلال من شأنه أو الاستهزاء به

ويجب أن يكون الدين معترف به من قبل الدولة والأديان المعترف بها من قبل الدولة هي الإسلام والمسيحية واليهودية ومن ثم فان الدولة لا تعترف بالبهائية أو شهود يهوه أو بأي أديان أخري  وقد استغلت تلك المادة في الزج بخصوم الدولة السياسيين كمثال :-

القضية رقم 316 لسنة 65 الخاصة بتنظيم البهائيين والتي قضي فيها بالحبس والغرامة علي معظم أتباعهم

القبض ي مجموعة من البهائيين ( المعروفة بقضية حسين بيكار ) وتم توجيه لهم تهم مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد والترويج لأفكار متطرفة بقصد تحقير وازدراء الأديان السماوية وذلك بعد اعترافهم بإيمانهم بأن رسولهم هو بهاء الله وأن قبلتهم وهي جبل الكرمل بحيفا في إسرائيل

**   قضية المؤلف علاء حامد وقد حكم عليه بالحبس لمدة سنه وغرامة مائتين جنيه ومصادرة روايته ( الفراش ) التي تتضمن الاستهزاء برجال الدين وقيم المجتمع وإفساد الأخلاق وتأيد هذا الحكم استئنافياً بتاريخ 25/5/1997 من محكمة جنح مستأنف المطرية 0

**  قضية سو ريال جاد اسحق من قرية الكشح وقد حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك لسبه شهر رمضان مما اعتبرته المحكمة ازدراء بالدين الإسلامي وتم استئناف الحكم وتعدل إلي الحبس لمدة عام واحد

الأقليات الدينية في مصر :

""""""""""""""""""

المقصود بالأقليات الدينية هم أصحاب الديانات التي تعتنق دينا مخالفا لدين الأغلبية أو مذهباً دينياً متميزاً بسمات مختلفة عن دين الأغلبية وفي مصر توجد ثلاث أقليات دينية هي :-

الأقلية القبطية وممثلون حوالي 10 %  إلي 15 % من مجموعة السكان 

الأقلية الشيعية وهو عددهم غير معروف ولكن البعض يقدرهم بحوالي مائة ألف نسمة الأقلية البهائية وهم يعتبرون أنفسهم أصحاب دين سماوي رابع بينما في نظر الإسلام هم ملة مارقة عن الدين 0

الأقلية الشيعية وهو عددهم غير معروف ولكن البعض يقدرهم بحوالي مائة ألف نسمة

الأقلية البهائية وهم يعتبرون أنفسهم أصحاب دين سماوي رابع بينما في نظر الإسلام هم ملة مارقة عن الدين 0

مفهوم حرية الاعتقاد :-

""""""""""""""""

حرية الاعتقاد في ميثاق حقوق الإنسان مطلقة والمقصود بإطلاق حرية الاعتقاد أن تشمل حق الإنسان في أن يعتقد فيما يشاء وفي أن يغير عقيدته كما يشاء وفي أي وقت يشاء مثل هذا المفهوم بهذا الاتساع ليس واردا في الدساتير المصرية ولا في نظرة المصريين وحتى المثقفين منهم لهذا المفهوم السائد في مصر رسميا وثقافيا وشعبيا إن حرية الاعتقاد معناها حرية الإيمان وإنها مكفولة في اتجاه واحد هو الاتجاه للإسلام وإنها مطلقة تماما داخل إطار العقيدة الإسلامية فليست هناك مشكلة أبدا في الانتقال من المذهب الشافعي إلي المذهب الحنبلي كما إن أحدا لا يستطيع إن يدعي إن هناك حجراً علي الدخول في مذهب أبي حنيفة ولم يحدث في تاريخ مصر وهذا للأنصاف إن أحدا منع مسلما من إتباع المذهب المالكي 0

داخل هذا الإطار يدور فهم حرية الاعتقاد في مصر وقد جرت عدة محاولات لصياغة ميثاق حقوق الإنسان ( الإسلامي) وحاول من صاغوا هذا الميثاق إن يوائموا بين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وبين الميثاق الإسلامي فاصطدموا بعقبات ثلاث أولها موقف ميثاق حقوق الإنسان من العقوبات المدنية وهو ما يتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية وثانيها موقف ميثاق حقوق الإنسان من المر أه وهو ما يتعارض مع الفهم الخاص بالإسلام لدور المر أه وطبيعة وإطار نشاطها داخل المجتمع وثالثها وهذا هو ما يهمنا الآن موقف الإسلام من الردة وبمعني آخر موقفه من إطلاق حرية الاعتقاد

الموقف من البهائيين :

نموذج صارخ الدفاع عن البهائيين لا يعني الدفاع عن البهائية لكنه ببساطة شديدة هو الدفاع عن مفهوم حرية الاعتقاد كركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان إن الأغلبية التي تعتنق دينا سماويا معينا ليس من حقها إن تنصب نفسها حكما علي من يعلنون اعتقادهم بدين لاحق صحيح أنها لا تعترف به كدين لكنها يجب أن تعترف بحق المؤمنين به في ممارسة عقيدتهم بحرية المثال علي ذلك هو ما يحدث في دول أوروبا وأغلبها دول مسيحية والأغلبية المسيحية في هذه الدول لا تعترف بالقطع بظهور الإسلام ولا بنسخة للعقائد التي سبقته ولا بكونه دينا سماويا ومع ذلك فإنها لا تحجر علي حق المسلمين في إتباع الإسلام وهي تسمح لهم بتدريس الدين الإسلامي في الأماكن المخصصة لذلك وتسمح لهم ببناء المساجد وبعضها يسمح لهم بشراء الكنائس وتحويلها إلي مساجد وكثير من هذه الدول تعلن أن الإسلام هو الديانة الثانية في الدولة بعد المسيحية وهذا ما أعلنته فعلا فرنسا وهولندا وألمانيا

ولماذا نستشهد بما حدث للبهائيين :

"""""""""""""""""""""""""""

لأن ما حدث لهم مثال صارخ لانتهاك حرية الاعتقاد ونموذج واضح للفهم بنا لهذه الحرية سواء علي مستوي الفكر أو التشريع أو الحكم والمزعج حقا إن الكثيرين يتحاشون الحديث عن هذه القضية لأنها تخص أقلية محدودة من المصريين وهؤلاء يتناسون أن ما يحدث للبهائيين اليوم يمكن إن يحدث لغيرهم غدا وأن المسلسل الذي يبدأ بالبهائيين لا بد أن ينتهي بالمسلمين المتنورين مادمنا حددنا حرية الاعتقاد بالفهم الديني لها وليس بالفهم الإنساني الحضاري الواسع

إن الموقف من البهائيين في مصر يؤكد حقيقة مفزعة لكنها حقيقة علي أية حال وهي أننا رغم كل ادعاءاتنا حول حرية الاعتقاد مازلنا بعيدين جدا عن الفهم الصحيح لهذه الحرية وإذا كان البعض ينادي بقتل من يمارس هذه الحرية تحت مسميات براقة وجذابة ومثيرة للمشاعر الدينية فما الذي يبقي لنا من هذه الحرية سوي الاسم وما الذي تحمله لها سوي الادعاء الكاذب

وللأقليات الدينية المسيحية مشكلاتها وهي مشكلات أصبحت متداولة ومعروفة الآن بعد أن وقعت حوادث الفتن الطائفية المتلاحقة للمسيحيين لأول مرة منذ أوائل القرن إلي التعبير بوضوح عن مشكلات حقيقية يعيشونها في مصر إن هذه المشكلات باختصار تتمثل في :-

1-       قانون الخط الهمايوني وقرارات العز بي باشا ( وكيل وزارة الداخلية ) التي تحظر بناء الكنائس إلا بقرار جمهوري والتي تحظر أيضا ترميمها إلا بقرارات جمهورية

2-       التعصب الوظيفي علي المستوي الحكومي والذي تحول إلي ما يشبه العزف من بعض القطاعات مثل الشرطة والجيش وفي كثير من مناصب الإدارة العليا

3-       تشجيع تحول المسيحيين إلي الإسلام ومقاومة العكس وهي مقاومة تصل إلي حد الاعتقال دون أحكام قضائية وهناك وقائع موثقة بالأسماء في هذا الشأن :-

إن المشكلة هذا ليست مشكلة أجهزة رسمية فقط بل مشكلة رأي عام شعبي يفهم حرية الاعتقاد بأسلوبه الخاص والتحرك الرسمي متغير تابع لهذا الرأي العام وليس متغيرا مستقلا أو مطلقا فمن السهل جدا أن تزان هذه القرية أو المدينة الصغيرة بالزينات وأن تمتلئ بالانفعالات إذا تحول مسيحي إلي الإسلام ومن السهل جدا في المقابل ان تحترق بالفتنة وان تشتعل بالنزاع المسلح والتخريب إذا حدث العكس وقد حدث في السبعينيات إن اشتعلت مدينة الإسكندرية ( التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين ) بمشاعر الغضب والمظاهرات لمجرد أن إشاعة انطلقت عن تحويل أربعة من المسلمين الي المسيحية وقد تحريت القصة فاكتشفت إنها حقيقة لكنها تتعلق بتحول اثنين من المسلمين إلي المسيحية وقد اعتقلتهما أجهزة الأمن لفترة بهدف حمايتهما واستتباب الأمن ثم أفرجت عنهما وانتهي الأمر بأحدهما إلي الهجرة خارج البلاد

إن كاتب هذه السطور يعتقد إن علمانية مصر أو مدنية مصر أو مدنية الحكم فيها هي التي حفظت الوحدة الوطنية متماسكة فيها خلال القرن الأخير رغم كل المشكلات وهو يعتقد أيضا إن الدعوة لتحويل مصر إلي دولة دينية هي السبب الحقيقي في تواتر المشكلات الطائفية وتتابعها خلال ربع القرن الأخير وهي الكفيلة باستمرارها في نسف هذه الوحدة الوطنية نسفا وإدخال مصر في مسلسل من الفتن يسهل إن يتحول إلي حروب أهلية حقيقية لن يكون طرفاها المسلمين والمسيحيين بل سيكون احد طرفيها المسلمون والمسيحيون المتعصبون وسيكون الطرف الآخر شاملا للمسيحيين وللمسلمين وللمؤمنين بحرية الاعتقاد كما يجب إن تكون

المتنورين إن حضارة العصر لا تتسع لدولة دينية متعصبة وقد أضفت هنا لفظ ( متعصبة ) لأنه لزوم ما يلزم فالدولة الدينية والتعصب وجهان لعملة واحدة هي الشذوذ والرجوع خلفا في وقت يتوجه فيه العالم إلي الإمام

إن الدعوة لتحويل مصر إلي دولة دينية هي التعبير السياسي عن دعوة أخري تبدو وكأنها دعوة لتطبيق تعاليم الدين أو دعوة لتعديل النظم التشريعية وأقصد بها الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية وهي دعوة لا ينكر أصحابها إن ( الردة ) جريمة تستحق الاستتابة والعقاب ولست أظن إن أحدا يمكنه بضمير مستريح أو بمنطق متماسك واضح إن يدرج الردة خارج إطار حرية الاعتقاد أو إن يعتبر مثل المرتد أو استتابته ممارسة لحرية العقيدة المطلقة إن أسوأ ما يمكن إن يحدث لباحث هو التردد أو التحسب أو الخوف وأحسب إن كاتب هذه السطور خارج هذا الإطار ولهذا فانه من المناسب هنا إن أوضح ما اقصده تحديدا وهو إن الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر بما فيها حد الردة يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وتحديدا لحرية الاعتقاد التي بن يصبح لها معني ولا دلالة ولا وجود في ظل هذا التطبيق بالنسبة إلي الإعلام والتعليم

السلطة الدينية للمدعي العام الاشتراكي في القانون 33 لسنة 1978 :

رخص المشرع في المادة 2 من القانون المدعي العام الاشتراكي بتوقيع جزاءات سياسية تصل إلي عقوبة الحرمان من بعض المناصب بموجب سلطة دينية رخص له باستخدامها رغم أنه ليس جهة دينية وهي تحديد الأفعال والأقوال التي تعتبر " دعوة إلي مذاهب تنطوي علي إنكار للشرائع السماوية أو تتنافي مع أحكامها " وتلك السلطة المخولة للمدعي العام الاشتراكي لم تكن مخولة إلا لكهنة المعابد في العصور الوسطي حماه العيب في الذات الآلهيه الذين كانوا يملكون تأثيم الآراء والأفكار والنوايا ويؤثمون الفن بكافة أشكاله وصوره ويوقعون العقوبات والجزاءات التي تشبه جزاءات العزل والحرمان التي خولها القانون للمدعي العام الاشتراكي ليقوم بتوقيعها علي الأفراد لمجرد تقرير منه وليس بناءا علي حكم قضائي وإنما بموجب السلطات الدينية المخولة له التي لا يعتمد فيها إلا علي مجرد تحريات بوليسية مرسلة ليست يمتأي عن الهوى أو شبه الانتقام السياسي

العقوبات التي يجوز توقيعها علي أصحاب الآراء السلمية بموجب السلطات الدينية للمدعي العام الاشتراكي :-

1-       حظر تولي الوظائف العليا في الدولة أو ذات التأثير في الرأي العام ومناصب الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والمؤسسات الصناعية

2-          النقل والعزل من الوظيفة العليا

ويتم توقيع تلك العقوبات بدون حكم قضائي بل بناءاً علي تقرير المدعي العام الاشتراكي

3-       الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس المحلية والجمعيات التعاونية أو مجالس إدارة النقابات المهنية والعمالية وأتحادتها

4-         الحرمان من الانتماء إلي الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية

سلطة المدعي العام الاشتراكي في التحقيق مع الصحفي وطلب مؤاخذة كل عضو بنقابة الصحفيين تأديبياً :-

رخص القانون للمدعي العام الاشتراكي تحقيق أي بلاغ أو شكوى تقدم بشأن مخالفة المادة 8 من القانون كما أوجب القانون مؤاخذة كل عضو بنقابة الصحفيين تأديبياً إذا ارتكب جريمة من جرائم الرأي المنصوص عليها في المادة 8 وهي لا تعدو إلا أن تكون ترديداً لشعارات مبهمة تستعصي علي التحديد وتخضع للتأويل وهي : نشر أو إذاعة بالصحف أو بوسائل الإعلام في الداخل أو الخارج أموراً تنطوي علي مساس بنظام الدولة الاشتراكي الديمقراطي أو السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين وجميعها شعارات سياسية مصطنعة ليس لها تحديد واضح تسمح بإيقاع أي صحفي تحت طائلة أحكامها

حضانة الأطفال :-

""""""""""""""

أتفق الفقهاء علي حق المسلم في حضانة المسلم ذلك أنه لا يعقل أن يعيش المحضون وهو مسلم بين يدي كافرة ذلك لوجوب إن ينشأ المحضون علي حب كتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم وقد قال الزبلعي في شرحه علي الكنز " إن الذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل دينا لآن الحضانة تبني علي الشفقة والألم الذمية أشفق عليه ولا يرفع من هذه الشفقة اختلافها معه في الدين لآن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين فيكون دفعه إليها علي الرغم من اختلافها معه دينا أفضل له ما لم يكن يعقل دينا 0

إما إذا عقل الصغير الأديان فأنه ينزع منها لاحتمال حدوث الضرر فتؤكله لحم الخنزير أو أن تسقيه خمرا حرصا من الشارع علي ألا ينشأ علي دين الحاضنة ولا سيما وقد انفصلت عري الزوجية وانقلبت المودة والحب كراهية وكيف ألا تعوده الكتابية عادات دينها وأهليتها والأصل في ذلك قول المولي سبحانه وتعالي " ولم يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا الآية 4 من سورة النساء " وفي حديث لرسول الله صلي الله عليه وسلم أخرجه أبو داود ( اخبرني أبي عن جدي رافع ابن ستان : انه اسلم وابت امرأته أن تسلم فآنت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال رفع ابنتي فقال صلي الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية واقعد الصبية إلي أمها فقال النبي صلي الله عليه وسلم : اللهم أهدها ، فمالت إلي أبيها ، فأخذها )

ولكن ما هو السن الذي يجب فيه علي الحاضن الكتابي ، التخلي عن حضانة المحضون المسلم ؟ للإجابة علي هذا السؤال نقول : أن الفقهاء قد اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول سن الثلاث سنوات ومنهم من يقول سن انتهاء الرضاعة وهو سنتان ومنهم من يقول سن التمييز وهو سبع سنوات والأخير هذا هو ما استقر عليه العمل في المحاكم ألا هذا الرآي لم يلقي قبولا لدي الكثير من الفقهاء فالدكتور عبد العزيز عامر يري أنه مع من يشترطون في الحاضنة أتحاد الدين ، فأن نشوء الولد منذ نعومة أظفاره في بيت مسلم يختلف عنه أن لو كان في بيت غير مسلم ، حتى وأن كان في السن الأولي والصغير قد تنطبع في ذهنه صور المرئيات في مستهل حياته ، فيكون لا تأثير في حياته وفي سلوكه المستقبل 

والدين جماع كل الفضائل ، فيجب أن يحتاط غاية الاحتياط في توفير الجو المناسب للطفل لكي يشب علي الدين 

والشفقة وأن كانت أصلية في الحضانة بالنسبة للمحضون ، إلا أنها قد تعتبر أن من الشفقة عليه أن ينشأ علي دينها لآتها اختارته ، واختبارها له مظنة أيمانها بأنه في نظرها الدين الحق ، ويجب أن تسد في وجه فساد دين المحضون كل ذريعة  

والقول بأن المحضون ينزع من الحاضنة إذا عقل الأديان أو خيف إن يألف الكفر قول فيه مخاطرة بالنسبة له وصعوبة في التطبيق العملي ، فالولد مع حاضنته تحت سقف واحد ، وقلما يعرف ما تقوم به من حيث تربيته علي دينها ، فقد تتخذ في سبيل ذلك كل حيلة قصدها وفعلها ، أما نزعة عندما يعقل الأديان فقد قالوا أنه في السابعة ، وقبل ذلك قد يكون أستقر في ذهنه ما يفسد عليه عقيدته

وغني عن البيان ما لهذا الرآي من وجاهة وتفهم للأبعاد المستقبلية للطفل

ولكن ما هو الحل إذا كان الأبوان مسيحيين ثم أسلمت الأم وكان المحضون قد بلغ سن حضانة الرجال ؟؟ للإجابة علي هذا السؤال نقول " يضم المحضون إلي أفضل الأبوين دينا وفي هذه الحالة هي الأم ويتبع المحضون إلي أفضل الأبوين ديانة وفي هذه الحالة هي الأم ويتبع أفضل الأبوين ديانة وهي ديانة الأم الإسلام 

 تغيير الدين :-

"""""""""""

لم ينص القانون المصري على طريق معين لتغيير الدين أو العقيدة ولكن هناك منشورات ولوائح إدارية جاءت في تعليمات الشهر العقاري بخصوص قبول إشهار الإسلام فيجب أولا أن يحصل طالب الإشهار علي شهادة اعتناق من لجنة الفتوى بالأزهر ثم يحرر بعد ذلك محضر بقسم الشرطة التابع له لإثبات الحالة بعد ذلك يتوجه طالب الإشهار لمديرية الأمن التابع لها لعقد جلسة نصح وإرشاد من جانب الطائفة الدينية التي يتبعها فإذا أصر علي موقفه يتوجه إلي الشهر العقاري للحصول علي اشهاد إسلام ( وهي وثيقة بدون رسوم ) ثم يتوجه إلي مكتب الأحوال المدنية للحصول علي البطاقة الشخصية بالاسم الجديد والديانة الجديد بينما لم ينص القانون علي أي إجراء خاص بتغيير الدين إلي غير الإسلام وقد نصت المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 علي : ( أن يكون إجراء التغيير أو التصحيح للجنسية او الديانة أو المهنة 00 0 بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة للاستصدار قرار من اللجنة المشار إليها ) واللجنة المشار إليها هي تلك اللجنة الخاصة لتصحيح القيود في اسم الشخص أو حالته الاجتماعية والتي تنعقد في دائرة الأحوال المدنية التابع لها

ورغم أن نص المادة 47 سالفة الذكر لم تحدد دين بعينه إلا أن جري العمل علي أن إجراء تغيير الديانة إلي الإسلام بمجرد تقديم شهادة من الشهر العقاري ( هو اشهاد إسلام ) بينما ترفض مكاتب السجل المدني رفضاً تاماً قبول أي شهادات خاصة بتغيير الدين إلي غير الإسلام فلا تعترف هذه المكاتب بالشهادات التي تصدرها الطوائف الدينية بقبول عودة شخص إلي ديانته

وهناك العديد من الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن في محكمة القضاء الإداري مثل الدعوى رقم 36075  لسنة 58 قضائية وهي خاصة بأحد الأشخاص المسيحيين الذين تحولوا للإسلام ثم عادا مرة أخري إلي المسيحية ورفضت الأحوال المدنية تغيير بطاقته مما اضطره لرفع الدعوى سالفة الذكر

وكذلك الدعوى رقم 7855 لسنة 59 قضائية وهي الخاصة بامرأة تحولت إلي الإسلام ثم عادت بعد ذلك إلي المسيحية ورفضت مصلحة الأحوال المدنية تغيير البطاقة وقد صدر مؤخرا حكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 8464 لسنة 58 قضائية حيث قضت المحكمة بأحقية المدعية في الحصول علي بطاقة شخصية باسمها الجديد وديانتها الجديدة وكان هذا الحكم خاص بالسيدة تدعي م . م 0 ج اعتنقت الإسلام في عام 93 ثم عادت إلي المسيحية في عام 1994 وبعد أن حصلت بالفعل علي بطاقة الرقم القومي استدعتها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم مصادرة بطاقتها قسراً 

مما حدا بها الي رفع الدعوى سالفة الذكر وعلي رغم من مواجهة هذا الحكم واتفاقه مع الدستور و مواثيق حقوق الإنسان  الا أن أحد الأشخاص المنتمين للتيار الديني المتشدد قام بالطعن علي هذا الحكم باعتبار أن ذلك من دعاوى الحسبة واستند في دعواه الي عدم شرعية الارتداد عن الإسلام واعتبار أن ذلك كفراً يستوجب القتل طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية كما استند الي مخالفة الحكم الي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية من مصدر الرئيسي للتشريع 


2014 united copts .org
 
Copyright © 2023 United Copts. All Rights Reserved.
Website Maintenance by: WeDevlops.com