تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2013
حالة حقوق الإنسان في العالم
مصر جمهورية مصر العربيةرئيس الدولة: محمد مرسي (حل محل محمد حسين طنطاوي، في يونيو/حزيران)
رئيس الحكومة: هشام قنديل (حل محل كمال الجنزوري، في أغسطس/آب)
أسفرت الاحتجاجات على حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً على أيدي قوات الأمن في القاهرة والسويس. واستخدمت قوات الأمن المركزي وقوات الجيش القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، وادعى متظاهرون فيما بعد أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، اندلعت مظاهرات معارضة للرئيس وأخرى مؤيدة لها، وجنح بعضها للعنف.
واستمرت المحاكمات الجائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وظلت قوات الأمن تتصرف باعتبارها فوق القانون. وحُكم على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته السابق بالسجن المؤبد لإدانتهم بتهم تتعلق بقتل متظاهرين أثناء انتفاضة عام 2011، بينما بُرئ كثيرون آخرون ممن يُشتبه أنهم ارتكبوا أعمال القتل.
ولم يُحاسب أي من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال حكم المجلس. وشكَّل الرئيس محمد مرسي لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2011 إلى يونيو/حزيران 2012، وأصدر قرارات عفو عن بعض المدنيين الذين حُوكموا أمام محاكم عسكرية وعفواً عاماً عن الجرائم التي ارتكبها متظاهرون خلال المظاهرات ضد حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. واستمر التمييز ضد الأقليات الدينية. وحُوكم بعض الصحفيين والنشطاء بتهمتي «إهانة الرئيس» وازدراء الأديان.
وظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي، فضلاً عن التحرش الجنسي الواسع النطاق. وظلت آلاف العائلات تعيش في أحياء عشوائية في «مناطق غير آمنة»، بينما كانت آلاف العائلات الأخرى عرضة لخطر الإخلاء القسري. وذكرت الأنباء أن بعض المهاجرين قُتلوا على أيدي قوات الأمن وهم يحاولون عبور الحدود إلى إسرائيل، وكان آخرون ضحية للاستغلال على أيدي المهربين في شبه جزيرة سيناء. وصدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 91 شخصاً، ولم يُعرف ما إذا كانت قد نُفذت أية إعدامات.
خلفية
عُقدت أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب حديثاً في 23 يناير/كانون الثاني. وشكَّل مجلس الشعب جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 عضو لصياغة دستور جديد لمصر، في مارس/آذار. وهيمنت الأحزاب الإسلامية على الجمعية التأسيسية، التي تعرضت لانتقادات لأنها لا تضم في عضويتها سوى ست سيدات وستة من المسيحيين. وفي 10 إبريل/نيسان، قررت محكمة إدارية بطلان تشكيل الجمعية في أعقاب طعن قانوني. ومع انقضاء أمد حالة الطوارئ في مايو/أيار، بعدما استمرت نحو 31 سنة، حاولت السلطات الإبقاء على بعض السلطات الاستثنائية. وفي 13 يونيو/حزيران، قرر وزير العدل منح ضباط الجيش والمخابرات سلطة الضبطية القضائية، إلا إن محكمة الإدارية سرعان ما ألغت القرار. وفي يونيو/حزيران، أقر مجلس الشعب تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة، والتي واجهت دعاوى قضائية جديدة بالطعن فيها، كما قاطعتها كثير من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن الكنيسة القبطية. وفي 16 يونيو/حزيران، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخابات. وفي 17 يونيو/حزيران، أي قبل أيام من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية، وسَّع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل كبير من صلاحياته وحدَّ من صلاحيات الإدارة القادمة. وفي 12 أغسطس/آب، أعلن الرئيس مرسي، المنتخب حديثاً، إلغاء الصلاحيات الجديدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإحالة رئيس المجلس، المشير محمد طنطاوي، إلى التقاعد. وجاء هذا الإعلان في أعقاب هجوم شنته جماعة مسلحة في سيناء وأسفر عن مقتل 16 جندياً. وفيما بعد، شنَّت السلطات حملة أمنية في المنطقة.وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الرئيس مرسي إعلاناً دستورياً نص على تحصين جميع قراراته من الطعون القضائية، وكذلك على عدم جواز إقامة أية دعاوى قضائية للطعن في الجمعية التأسيسية. كما أصدر الرئيس مرسي قانوناً قمعياً جديداً سُمي «قانون حماية الثورة»، وعزل النائب العام من منصبه وعيَّن آخر محله، ودعا إلى إجراء تحقيقات ومحاكمات جديدة في حالات قتل المتظاهرين. وانتهت الجمعية التأسيسية من صياغة مشروع الدستور في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.وأدى الإعلان الدستوري ومشروع الدستور إلى اندلاع مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد وإلى إضراب القضاة عن العمل، وكذلك إلى حوادث عنف بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه. وفي يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في اشتباكات خارج قصر الرئاسة في القاهرة. ورداً على هذه الاضطرابات، الرئيس مرسي ألغى بموجبه بعض بنود الإعلان الأسبق في 8 ديسمبر/كانون الأول. وفيما بعد، أُقر الدستور الجديد في استفتاء عام في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
لم تُطبق أية إصلاحات قانونية أو إصلاحات في السياسات لاستئصال التعذيب، سواء في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الرئيس مرسي. وناقش مجلس الشعب اقتراحات بتغليظ العقوبات على مرتكبي التعذيب، ولكنه لم يقرها كقانون قبل حلِّه. واستمر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، كما ظلت قوات الأمن تتصرف وهي بمنأى عن العقاب والمساءلة. وسجَّلت إحدى المنظمات غير الحكومية وقوع 88 حالة من حالات التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة خلال فترة المئة يوم الأولى من حكم الرئيس مرسي. وتعرض متظاهرون اعتقلتهم قوات الأمن المركزي أو الجيش للضرب المبرِّح والصعق بالصدمات الكهربائية أثناء وجودهم في الحجز، بما في ذلك داخل سجن طرة جنوب القاهرة، حيث عانى المعتقلون أيضاً من الاكتظاظ وعدم كفاية الأغطية والافتقار إلى الرعاية الطبية. وقال بعض المتظاهرين الذكور إنهم اختُطفوا واقتيدوا إلى أماكن غير معلومة حيث تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية وللإيذاء الجنسي لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن اشتراكهم في المظاهرات.
· ففي 6 فبراير/شباط، قُبض على جورج رمزي نخلة في القاهرة. وقال إن أفراد الأمن المركزي ربطوا يديه وساقيه بمؤخرة عربة مدرعة وأخذت العربة تجره ببطء بطول الطريق بينما انهال عليه آخرون ضرباً بالهراوات. كما تعرض للضرب مرة أخرى وللصعق بالصدمات الكهربائية في وزارة الداخلية. ولم يتلق جورج رمزي نخلة أي علاج طبي لذراعه المكسورة، وأُجبر على أن يجلس القرفصاء لعدة ساعات مع 13 شخصاً آخرين. وفي سجن طرة تعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية وللسب. وفي أعقاب إضرابه عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، أُفرج عنه في 25 مارس/آذار. ·
وفي 4 مايو/أيار، ألقت قوات الجيش القبض على عبد الحليم حنيش أثناء مظاهرة في العباسية بمدينة القاهرة. وقال عبد الحليم حنيش إن أفراد القوات انهالوا عليه بالضرب المبرِّح بعصي طولها نحو مترين وبهراوات مكهربة، ثم اقتادوه مع نحو 40 آخرين إلى المنطقة العسكرية المعروفة باسم «س 28»، حيث عُرض على النيابة العسكرية، ونُقل بعد ذلك إلى سجن طرة حيث تعرض للضرب بالعصي والخراطيم لدى وصوله. وقد أُطلق سراحه بعد خمسة أيام.
المحاكمات الجائرة
أجاز الدستور الجديد محاكمة المدنيين أمام محاكمة عسكرية، وهو أمر جائر بطبعه. وفي إبريل/نيسان 2012، عدَّل مجلس الشعب قانون القضاء العسكري، فألغى سلطة الرئيس في إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، إلا إنه لم يعدِّل المواد التي تمنح المحاكم العسكرية ولاية قضائية لمحاكمة المدنيين. وفي يوليو/تموز، شكَّل الرئيس مرسي لجنة لمراجعة حالات المدنيين الذين حُوكموا أمام محاكم عسكرية، وكذلك حالات المدنيين الآخرين الذين احتجزتهم وزارة الداخلية، بالإضافة إلى «الثوار» الذين سُجنوا بأوامر من محاكم عادية. وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب، أصدر الرئيس مرسي قرارات بالعفو عن نحو 700 شخص بناءً على توصيات اللجنة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم التي ارتُكبت أثناء «دعم الثورة» في عامي 2011 و2012. إلا إن هذا القرار لم يوفر محاكمات عادلة لنحو 1100 مدني صدرت ضدهم أحكام بالسجن من محاكم عسكرية لإدانتهم بتهم جنائية أخرى.وبالرغم من انقضاء حالة الطوارئ في نهاية مايو/أيار، فقد ظلت بعض القضايا تُنظر أمام محاكم الطوارئ، بما في ذلك القضايا المتصلة بالإرهاب وقضايا المظاهرات والعنف الطائفي.· وفي 4 مايو/أيار، ألقت قوات الجيش القبض على محمود محمد أمين مع ما يقرب من 300 متظاهر كانوا يتظاهرون في ميدان العباسية بالقاهرة احتجاجاً على حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقد أُحيلوا إلى النيابة العسكرية ثم إلى محاكمات عسكرية بتهم من قبيل «الاعتداء على القوات المسلحة» أو «تهديد الأمن العام». وفي 20 مايو/أيار، بدأ محمود محمد أمين وعدد من المعتقلين الآخرين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. وقد أُفرج عنه على ذمة المحاكمة، في 19 يونيو/حزيران، إلا إن التهم المنسوبة إليه أُسقطت بموجب العفو الرئاسي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول.
استخدام القوة المفرطة
كانت المظاهرات في مطلع عام 2012 بالأساس ضد حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي أعقاب انتخاب الرئيس مرسي، اندلعت مظاهرات من مؤيديه ومعارضيه. وكانت قوات الأمن غائبةً عن أغلب هذه المظاهرات، وخاصةً خلال المظاهرات الضخمة في ميدان التحرير، ولكنها اشتبكت مع المتظاهرين في بعض الحالات. ولم تُتخذ أية إجراءات لإصلاح الشرطة، واستخدمت السلطات أساليب تعيد إلى الأذهان تلك التي كانت سائدةً في عهد مبارك، حيث لجأت قوات الأمن إلى الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين. واستخدمت قوات الأمن المركزي القوة المفرطة وغير الضرورية ، بما في ذلك الأسلحة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع المصنَّعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
· ففي الفترة بين يومي 2 و6 فبراير/شباط، استخدمت قوات الأمن القوة المميتة دون سابق إنذار لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 16 متظاهراً في القاهرة والسويس. وكانت المظاهرات قد اندلعت رداً على مقتل نحو 70 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم على أيدي أشخاص يرتدون ملابس مدنية خلال مباراة في بورسعيد، وذلك على مرأى من قوات الأمن التي لم تتدخل لمنع العنف. · وفي الفترة من 28 إبريل/نيسان إلى 4 مايو/أيار، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً على أيدي أشخاص يرتدون ملابس مدنية خلال اعتصام في ميدان العباسية بالقاهرة احتجاجاً على إجراءات الانتخابات الرئاسية. ولم تتدخل قوات الأمن مما يوحي بأن الجناة كانوا يتصرفون بأوامر من الجيش أو بموافقته.
· وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل متظاهر شاب يُدعى جابر صلاح جابر برصاص قوات الأمن قرب وزارة الداخلية في القاهرة.
الإفلات من العقاب
في خطوة تاريخية نحو مكافحة الإفلات من العقاب، أُدين الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالمسؤولية عن قتل وإصابة متظاهرين أثناء انتفاضة عام 2011، وحُكم عليهما بالسجن المؤبد، في يونيو/حزيران. ومع ذلك، فقد بُرئت ساحة ستة من كبار المسؤولين الأمنيين. وقالت النيابة العامة إن عدم كفاية الأدلة ضدهم يرجع إلى عدم التعاون من المخابرات العامة ووزارة الداخلية.كما صدرت أحكام ببراءة معظم ضباط الشرطة الذين حُوكموا فيما يتصل بقتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011.
وكانت المحاكم عموماً تقضي بأن الشرطة استخدمت القوة المميتة بشكل مبرر، أو بعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين. وظل إقرار الحقيقة والعدالة بعيد المنال بالنسبة لمئات من ضحايا الانتفاضة وعائلاتهم.وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم ببراءة جميع المتهمين في محاكمة ما عُرف باسم «موقعة الجمل»، والتي تتصل باشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لمبارك وآخرين معارضين في ميدان التحرير في فبراير/شباط 2011.
وفيما بعد، أشار مسؤولون في النيابة العامة إلى أنه سيُعاد فتح القضية مرة أخرى.ولم يُقدم أي من أفراد القوات المسلحة إلى ساحة العدالة فيما يتصل بوقائع القتل والتعذيب خلال مظاهرات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2011.
وفي المقابل، أحل قضاة التحقيق المدنيون عدداً من المتظاهرين للمحاكمة لما زُعم عن ارتكاب أعمال عنف. وفيما بعد، صدر عفو عن المتهمين في مظاهرات شارع محمد محمود، بينما استمرت محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء.
ولم يُحاكم سوى ضابط واحد من ضباط الأمن المركزي عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال مظاهرات شارع محمد محمود، وكانت محاكمته لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام.
وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة عسكرية حكماً بالسجن لمدة عامين على اثنين من جنود القوات المسلحة، وحُكم على جندي ثالث بالسجن ثلاث سنوات، لإدانتهما بتهمة «القتل الخطأ»، حيث اندفعا بمركبتهم المدرعة فدهسوا 14 من المتظاهرين المسيحيين في منطقة ماسبيرو بالقاهرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2011. وانتهت تحقيقات القضاة المدنيين في مقتل 13 شخصاً آخرين إلى عدم التعرف على هوية الجناة. ولم يُقدم أي من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتصل بقتل متظاهرين خلال فترة حكم المجلس التي استمرت 17 شهراً.
وفي يوليو/تموز، شكَّل الرئيس مرسي لجنة تضم مسؤولين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني وبعض أهالي الضحايا لتقصي الحقائق حول المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 وخلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.ولم تُتخذ أية إجراءات لضمان العدالة والحقيقة وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، التي ارتُكبت في ظل حكم الرئيس مبارك، الذي دام نحو 30 عاماً.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات
كانت هناك عدة تحقيقات جارية وتهم بازدراء الأديان وإهانة مسؤولين عموميين. وقيَّدت بعض مواد الدستور الجديد حرية التعبير، حيث حظرت إهانة أي شخص والإساءة إلى الرسل والأنبياء. وتضمن مشروع قانون جديد فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات، ووضع قواعد مقيِّدة لتسجيل المنظمات غير الحكومية وتلقيها تمويلاً من جهات أجنبية.
· وفي 24 يناير/كانون الثاني، أُفرج عن سجين الرأي مايكل نبيل سند في إطار عفو أوسع أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان مايكل نبيل سند، وهو مدوِّن، قد سُجن في إبريل/نيسان 2011 إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية، بتهمة انتقاد الجيش ورفض تأدية الخدمة العسكرية.
· وفي أغسطس/آب، حُوكم إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة «الدستور»، بتهمة نشر معلومات كاذبة تنطوي على «إهانة» الرئيس. وكانت المحاكمة لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام. · وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالحبس أربعة أشهر وبغرامة مالية على الإعلامي التليفزيوني توفيق عكاشة بتهمة «إهانة» الرئيس. وقد ظل مطلق السراح لحين نظر الاستئناف.
· وفي 13 سبتمبر/أيلول، قُبض على سجين الرأي ألبير صابر عياد، بعد أن حاصر بعض الأشخاص منزله واتهموه بترويج الفيلم المثير للجدل «براءة المسلمين». وقد اعتُبر من سجناء الرأي. وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «ازدراء الأديان»، وذلك استناداً إلى مقاطع بالفيديو وتعليقات نشرها على الإنترنت. وقد أُفرج عنه بكفالة لحين نظر الاستئناف. · وفي فبراير/شباط، بدأت محاكمة 43 من العاملين في خمس منظمات دولية بسبب ما زُعم عن تلقيهم أموالاً من جهات أجنبية بدون تصريح من الحكومة، ومزاولة أنشطة المنظمات بدون سند قانوني. وقد حُوكم معظمهم غيابياً، وكانت المحاكمة لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام.
حقوق المرأة
نص الدستور الجديد على حظر التمييز بين المواطنين المصريين، ولكنه لم ينص صراحةً على حظر التمييز ضد المرأة، وأشار بدلاً من ذلك إلى واجبات المرأة نحو أسرتها. وقد هُمِّشت المرأة في المؤسسات السياسية الجديدة. فلم يضم مجلس الشعب قبل حله سوى 12 نائبة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 508. ولم تضم الجمعية التأسيسية الثانية سوى سبع سيدات.
واستُبعدت المرأة إلى حد كبير من مجلس الوزراء الذي عينه الرئيس مرسي، ولم تُعين أية سيدة في منصب محافظ. كما ظلت المرأة تواجه الإقصاء من العمل في القضاء.
ولم تُعالج القوانين والممارسات التي تنطوي على التمييز فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.وتعرضت عدة فتيات وسيدات للتحرش أو الاعتداء الجنسي خلال مظاهرات حاشدة، بما في ذلك مظاهرات في ميدان التحرير، حسبما ورد. ففي مارس/آذار، تعرضت مسيرة في القاهرة احتجاجاً على التحرش الجنسي لاعتداء من عدد من الرجال الذين قاموا بالتحرش والاعتداء جنسياً على بعض المشاركات.
وفي سبتمبر/أيلول، أطلق رجل النار على امرأة في أحد شوارع مدينة أسيوط فأرداها قتيلة، بعد أن قاومت تحرشه جنسياً بها، حسبما ورد. وفي أعقاب أجازة عيد الأضحى، في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السلطات أنها تلقت أكثر من ألف شكوى من التحرش الجنسي. ولم يُحاسب أي من أفراد قوات الأمن على حوادث العنف الجنسي أو العنف بسبب نوع الجنس الذي تعرضت له معتقلات في أعقاب مظاهرات مناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011.
· وفي مارس/آذار، قضت محكمة عسكرية بتبرئة طبيب عسكري في قضية «فحص العذرية» الإجبارية لعدد من المتظاهرات في مارس/آذار 2011.
التمييز
لم ينص الدستور الجديد صراحةً على حظر التمييز بسبب العنصر، وهو الأمر الذي قد يؤثر على بعض الأقليات مثل النوبيين.ونص الدستور على ضمان الحرية الدينية، ولكنه قصرها على الأديان «السماوية» المعترف بها رسمياً، مما قد يؤثر ضمناً على البهائيين والشيعة. وأقر الدستور بأن تكون هناك قوانين منفصلة للأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين واليهود، كما كفل حقهم في تنظيم شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم، ولكنه لم يكفل ذلك للأقليات الدينية الأخرى.
ويجعل القانون المصري من العسير على المسيحيين بناء أو ترميم كنائسهم، حيث يتطلب ذلك تراخيص رسمية يصعب الحصول عليها. وقد تعطلت أعمال البناء في بعض الكنائس بسبب اعتراض الجيران المسلمين، مما أدى في بعض الأحيان إلى حوادث عنف طائفي.
وفي مثل هذه الحالات، كانت قوات الأمن عموماً تتقاعس عن حماية المسيحيين من الاعتداءات.
· ففي نهاية يناير/كانون الثاني، قام مسلمون بطرد ثلاث عائلات مسيحية قسراً من منازلهم من قرية شربات العامرية قرب الإسكندرية، بعد أن اشتبهوا في أن رجلاً مسيحياً لديه صور «مخلِّة» لامرأة مسلمة. وعُقدت «اجتماعات صلح» في القرية، وقضيت بطرد الرجل المسيحي وأفراد عائلته، بالإضافة إلى خمس عائلات مسيحية تسكن بجواره، من القرية على أن يتم بيع ممتلكات هذه العائلات. ولم تتدخل الشرطة لحماية المسيحيين من الاعتداءات والطرد القسري.
وفي أعقاب زيارة وفد برلماني للقرية، لم يُسمح بالعودة للقرية إلا للعائلات الخمس التي لم تكن طرفاً في النزاع الأصلي. حقوق السكن –
الإخلاء القسري
أقر الدسترو الجديد بالحق في سكن ملائم، ولكنه لم ينص صراحةً على حظر الإخلاء القسري.
وما برحت القوانين والسياسات المصرية تفتقر إلى ضمانات للوقاية من الإخلاء القسري.
وقد أشارت تقديرات «صندوق تطوير المناطق العشوائية»، وهو جهاز حكومي، إلى أن هناك نحو 11500 منزل، أغلبها في القاهرة، تقع في «مناطق غير آمنة»، وتشكل خطراً وشيكاً على الحياة وتتطلب الإزالة الفورية.
وبالإضافة إلى ذلك، حدد الجهاز 120 ألف منزل تقع في «مناطق غير آمنة» وتتطلب الإزالة قبل عام 2017.
وذكرت الأنباء أن الجهاز درس عدة خيارات من بينها تطوير العشوائيات وتوفير مساكن بديلة بالقرب من المساكن الحالية.وصرَّح مسؤولون في وزارة الإسكان بأنه تمت مراجعة «مخطط القاهرة الكبرى 2050»، وأُلغيت منه بعض المشروعات التي كان من شأنها أن تتطلب تنفيذ عمليات إخلاء واسعة. ولا يزال مخطط عمراني جديد «مصر 2052» قيد الإعداد، ولكن لم تتم استشارة التجمعات السكانية في الأحياء العشوائية.
· وفي أغسطس/آب، وقعت اشتباكات بين الشرطة وسكان حي رملة بولاق، وهو حي عشوائي في وسط القاهرة، إثر مقتل أحد السكان على أيدي شرطي، حسبما زُعم. وفي أعقاب ذلك، داهمت الشرطة حي رملة بولاق عدة مرات، وألقت القبض على عدد من الرجال، وأجبرت كثيرين من أهالي المنطقة الذكور على الفرار منها. وقال بعض السكان إن الشرطة هددت بمواصلة ذلك الترهيب إلى أن يتم إخلاء المنطقة.
ويُذكر أن هناك خطة لهدم منطقة رملة بولاق.اللاجئون والمهاجرونواصلت قوات الأمن المصرية إطلاق النار على مهاجرين أجانب ولاجئين وطالبي لجوء كانوا يحاولون عبور الحدود المصرية في سيناء ودخول إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.
وتعرض لاجئون وطالبو لجوء ومهاجرون، ممن حاولوا عبور سيناء إلى إسرائيل، للابتزاز والإيذاء على أيدي المهربين المتاجرين في البشر، حسبما ورد. عقوبة الإعدامصدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 91 شخصاً، وصدر الحكم ضد بعضهم إثر محاكمات جائرة أمام محاكم الطوارئ. ولم يُعرف ما إذا كان قد تم تنفيذ أية إعدامات.
· وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت إحدى محاكم الطوارئ حكماً بالإعدام ضد 14 شخصاً، بينهم ثمانية صدر الحكم ضدهم غيابياً، وذلك فيما يتصل بهجوم أدى إلى مقتل ستة أشخاص. كما أُدين المحكوم عليهم بالانتماء إلى جماعة جهادية.