النص القائم في الدستور
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديموقراطي يقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
---------------------------
مادة 4
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديموقراطي القائم علي الكفاية والعدل, بما يحول دون الاستغلال, ويؤدي إلي تقريب الفوارق بين الدخول, ويحمي الكسب المشروع, ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
--------------------
مادة 5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
---------------------
مادة 12 الفقرة الأولي
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية, وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية, والتراث التاريخي للشعب, والحقائق العلمية, والسلوك الاشتراكي, والآداب العامة, وذلك في حدود القانون.
----------------------
مادة 24
يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج, وعلي توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
--------------------
مادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب, وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
-------------------
مادة 33
للملكية العامة حرمة, وحمايتها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون, باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
-------------------
مادة 37
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوي الشعب العاملة علي مستوي القرية.
-------------------
مادة 56 الفقرة الثانية
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية, وفي رفع مستوي الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.
----------------
مادة 59
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني
----------------
مادة 62
للمواطن حق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
------------------
مادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية, ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية, ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
----------------
مادة 74
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر, ويوجه بيانا إلي الشعب, ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
--------------------
مادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة
وللأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري, أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة, يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005, وفقا لنظامه الأساسي.
-------------------
مادة 78
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديدقبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما, ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع علي الأقل, فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان, استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه.
------------------
مادة 82
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
------------------
مادة 84 الفقرة الأولي
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب, وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا, وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
-----------------
مادة 85 الفقرة الثانية
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام, ويتولي نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام.
-------------------
مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء, علي أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
--------------------
مادة 94
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
-------------------
مادة 115
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية, ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون, ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة, وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلي حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة, كما يحدد السنة المالية.
--------------------
مادة 118 فقرة أولي
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي سنة واحدة من تاريخ انتهآء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
---------------------
مادة 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناءعلي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء, ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام, فإذا عاد المجلس إلي إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علي الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس, وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
---------------------
مادة 133
يقدم رئيس ملجس الوزراء بعد تأليف الوزارة, وند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب, برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
----------------
مادة 136 الفقرتان الأولي والثانية
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب, ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما, فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل, أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
----------------
مادة 138
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة, ويشرفان علي تنفيذها علي الوجه المبين في الدستور.
----------------
مادة 141
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم, ويعفيهم من مناصبهم.
-----------------
مادة 161
تقسم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية, منها المحافظات والمدن والقري, ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
-------------
مادة 173
يقوم علي شئون الهيئات القضائية مجلس أعلي يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعدسير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
-----------------
الفصل السادس المدعي العام الاشتراكي مادة 179
يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي, والحفاظ علي المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري, ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
-----------------
مادة 180 الفقرة الأولي
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
-------------------
مادة 194
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952, 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية, والسلام الاجتماعي, وحماية تحالف قوي الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية, والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة, وتعميق النظام الاشتراكي الديموقراطي وتوسيع مجالاته.
--------------------
مادة 195
يؤخذ رأي مجلس الشوري فيما يلي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
---------------------
مادة 205
تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستورفي المواد: 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 129, 130, 134, وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل, علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه.
====================================================
النص كما وافق عليه مجلس الشعب
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأم العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
-------------------
مادة 4
يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي, والعدالة الاجتماعية, وكفالة الأشكال المختلفة للملكية, والحفاظ علي حقوق العمال.
-----------------------
مادة 5 فقرة ثالثة مضافة:
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني, أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
--------------------
مادة 12 الفقرة الأولي
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية, وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية, والتراث التاريخي للشعب, والحقائق العلمية, والآداب العامة, وذلك في حدود القانون.
---------------------
مادة 24
ترعي الدولة الانتاج الوطني, وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
------------------
مادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب, وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
-------------------
مادة 33
للملكية العامة حرمة, وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون.
------------------
مادة 37
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية, ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
------------------
مادة 56 الفقرة الثانية
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية, وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
------------------
مادة 59
حماية البيئة واجب وطني, وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
---------------------
مادة 62
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها, كما يجوزأن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
----------------------
مادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية, ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية, ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
--------------------
مادة 74
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشوري, ويوجه بيانا إلي الشعب, ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات.
------------------------
مادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين, أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة, يجوزلكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها, التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات, أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007, أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
---------------------
مادة 78 فقرة ثانية مضافة
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه, بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
----------------------
مادة 82
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه.
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.
----------------------
مادة 84 الفقرة الأولي
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب, وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا, وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة, مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82.
------------------------
مادة 85 الفقرة الثانية
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام, ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه, مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.
-------------------
مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب, ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
ويجري الاقتراع في يوم واحد, وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تكشيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز, علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية, وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة, وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
------------------
مادة 94
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
---------------------
مادة 115
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية, ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة. وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النقفات. وتصدر الموازنة بقانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة, كما يحدد السنة المالية.
----------------------
مادة 118 فقرة أولي
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتها السنة المالية. ويتم التصويت عليها بابا بابا, ويصدر بقانون.
---------------------
مادة 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء, ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة, وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة لوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام, فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
وإذا رفض المجلس اقتراحا بمسئولية رئيس مجلس الوزراء, فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد.
-------------------------
مادة 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب, أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة, كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه, ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
----------------------
مادة 136 الفقرتان الأولي والثانية
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة. وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.
ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
-------------------
مادة 138 فقرة ثانية مضافة
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144 و145 و146 و147 بعدموافقة مجلس الوزراء, والاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108 و148 و151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه.
--------------------
مادة 141
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من منصابهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء.
--------------------
مادة 161 فقرة ثانية مضافة
ويكفل القانون دعم اللامركزية, وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية, والنهوض بها وحسن إدارتها.
--------------------
مادة 173
تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها, ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية, يرعي شئونها المشتركة, ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
-------------------
الفصل السادس مكافحة الإرهاب مادة 179
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب, وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابة القضاء.
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
---------------------
مادة 180 الفقرة الأولي
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة, وهي ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
--------------------
مادة 194
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتجب موافقة المجلس علي ما يلي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور, علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5 و6 و62و 76 و85 و87 و88 و89و 91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و196 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه المواد أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تتشكل من رئيس مجلسي الشعب والشوري وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة, وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين, فإذا لم يوافق أي منهما علي النص, عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده, وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد, كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما.
ومع مراعة الأغلبية التي تتطلبها المادة 189 لتعديل الدستور يكون التصويت في المجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما دون مناقشة.
-----------------------------
مادة 195
يؤخذ رأي المجلس فيما يلي:
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
----------------------
مادة 205
تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد: 62, 88 فقرة ثانية 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 129, 130, 134, وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل, علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة بمجلس الشوري ورئيسه.